responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 314

و الصحيح ان يقال: ان امكن تخليص المثلي من الماء، وجب على الخالط ذلك، لأن العين مال المالك يجب إرجاعها، و يجبر العيب بالأرش، ان كان ذلك بفعل الخالط.

و ان لم يمكن تخليصه، و كان الاختلاط بالماء بحكم التالف عرفاً، كاختلاط السكر بالماء، أنتقل الحق الى المثل، و ان لم يمكن تخليصه، و لم يكن بحكم التالف، كالحليب المختلط بالماء، فإن أوجب عيباً، ضمن الخالط الأرش، و إن لم يوجب لم يكن للمالك شي‌ء على الخالط سوى نفس المثلي المختلط بالماء، كخلط الحليب بماء قليل، بحيث لم يؤثر في قيمته.

المطلب السادس: اختلاط المال القيمي:-

اذا اختلط المال القيمي بحيث لا يمكن تمييزه، فهو استهلاك، فتجب قيمته على الخالط للمالك الا عند من أوجب في القيمي مثله، فيجب مثله.

أما اذا امكن تمييزه، فيجب التمييز و إرجاع العين الى المالك.

اختلاط المال المثلي، و المال القيمي في القانون المدني:-

ان القانون المدني العراقي تطرق الى اختلاط المال المثلي بمثله، أو بغيره من خلال الكلام عن خلط الوديعة.

فذكر ان الودعي ضامن اذا خلط الوديعة بماله، أو بمال غيره بلا اذن من صاحب الوديعة، بحيث يتعسر تفريق المالين، و سواء كان خلط المال المثلي بجنسه أم بغيره.

فلو خلط الودعي الوديعة بماله بأذن صاحبه، أو اختلطت بلا تصرف، بحيث يتعسر تفريق المالين، يصير الودعي شريكاً لمالك الوديعة.

أما خلط الوديعة من غير الودعي خلطاً يتعسر معه تفريقها، فالضمان على الخالط.

جاء في المادة (955) في الفقرة[1][2]:


[1] الفروع/ ابن مفلح/ 4/ 505، الروض المربع/ البهوتي/ 2/ 367

[2] المنتقى/ الباجي/ 5/ 276

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست