responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 304

و لو باع الخالط المخلوط قسم الثمن بين الخالط و المالك على قدر[1].

و يلاحظ عليه ان الحكم بثبوت الشركة في القيمة يقتضي الالتزام بالشركة في المثمن، و الا فكيف ساغ دفع القيمة في المثلي.

فالصحيح، كما تقدم من ان المال يعتبر تالفاً عرفاً، و لا وجه لثبوت الشركة، لا في المخلوط، و لا في الثمن، بل يلزم الخالط بالمثل، فان دفع من المخلوط أجبر على القبول، لأن فيه حقه و زيادة، و ان دفع من غيره، كان له ذلك.

ثانياً: اختلاط المثلي بأجود منه شركة:

اذا اختلط المثلي بأجود منه، فهو شركة بين المالك و الخالط. ذهب الى ذلك العلامة الحلي من الإمامية و هو وجه للشافعية و رأي لابن حنبل و قول للزيدية[2].

أوضح العلامة الحلي أن المالك شريك بمقدار عين ماله، لا قيمته، لأن الزيادة الحاصلة صفة حصلت بفعل الخالط عدواناً في الغصب، فلا يسقط حق المالك مع بقاء عين ماله، فلا ينتقل الحق الى المثل، أو القيمة في الجميع مع امكان حصول العين في البعض‌[3].

و فيه إنما يتم في صورة الامتياز الحسي، و بدونه يعتبر المختلط تالفاً عرفاً، كما تقدم.

و أفتى القفال من فقهاء الشافعية ان يباع المخلوط جميعه، و يقسم الثمن بين الخالط و المالك على قدر قيمتهما، لأنه اذا فعل ذلك أوصل كل واحد من المالك و الضامن الى عين ماله، و اذا امكن الرجوع الى عين المال، لم يلزم الرجوع الى البدل.


[1] الوجيز/ الغزالي/ 209

[2] المغني/ ابن قدامة/ 5/ 429

[3] الوجيز/ الغزالي/ 209، البحر الزخار/ المرتضى/ 4/ 182، مختلف الشيعة/ العلامة الحلي/ 2/ 177، تبين الحقائق/ الزيلعي/ 5/ 77، الفروع/ ابن مفلح/ 4/ 505

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست