responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 285

فشرطا مئونة النقل، و ارتفاع السعر، مانع من الإجبار على الاداء في القرض، و المسلم فيه، و الغصب‌[1].

الحنابلة:-

ذكر فقهاء الحنابلة أنه ليس للمالك المثل الا في بلد العهدة، أو الضمان، ان كان لنقله مئونة. قال ابن قدامة[2]: ( (و ان كانت- قيمة المثل- أكثر فليس له المثل، لأننا لا نكلفه النقل الى غير البلد الذي غصبه فيه، و له المطالبة بقيمته في بلد الغصب)).

الحنفية:-

الأصل عند فقهاء الحنفية مطالبة المثل في مكان العهدة، أو الضمان. جاء في فتاوي الخانية: ( (رجل غصب من رجل حنطة بمكة، و حملها الى بغداد. قال: عليه قيمتها بمكة))[3]. و ان كان سعر المثل في مكان المطالبة أقل من سعر المثل في مكان العهدة، أو الضمان، فالمالك بالخيار. ان شاء أخذ قيمة العين في مكان العهدة وقت العهدة، و ان شاء انتظر[4].

المالكية:-

ذكر أشهب، و أصبغ، و ابن عرفة من فقهاء المالكية ان الأصل مطالبة المثل في مكان السبب، و العهدة و الضمان‌[5].

فلو وجد المالك الضامن في بلد غير بلد العهدة- بلد الضمان- و معه المثلي، فللمالك التخيير في أخذه، أو مثله ببلد المطالبة.

و فصل بعض فقهاء المالكية بين ما اذا لقي المالك الضامن في بلد بعيد عن بلد العهدة- الغصب- فله المثل في بلد العهدة، و بين ان لقيه في بلد قريب عن بلد العهدة-


[1] رسالة في الغصب/ الرشتي/ 64

[2] م. تقريرات الشيخ محمد رضا كاشف الغطاء على ولده/ 2/ 196

[3] مصباح الفقاهة/ التوحيدي/ 3/ 176، العقود المفصلة/ البلاغي/ 1/ 11

[4] م. أنوار الفقاهة/ الشيخ حسن كاشف الغطاء/ 3/ بدون ترقيم

[5] القانون المدني رقم( 40) لسنة 1951/ 186

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست