نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 285
فشرطا مئونة النقل، و ارتفاع السعر، مانع من
الإجبار على الاداء في القرض، و المسلم فيه، و الغصب[1].
الحنابلة:-
ذكر فقهاء الحنابلة أنه ليس للمالك المثل الا في بلد العهدة، أو
الضمان، ان كان لنقله مئونة. قال ابن قدامة[2]:
( (و ان كانت- قيمة المثل- أكثر فليس له المثل، لأننا لا نكلفه النقل الى غير
البلد الذي غصبه فيه، و له المطالبة بقيمته في بلد الغصب)).
الحنفية:-
الأصل عند فقهاء الحنفية مطالبة المثل في مكان العهدة، أو الضمان.
جاء في فتاوي الخانية: ( (رجل غصب من رجل حنطة بمكة، و حملها الى بغداد. قال: عليه
قيمتها بمكة))[3]. و ان كان
سعر المثل في مكان المطالبة أقل من سعر المثل في مكان العهدة، أو الضمان، فالمالك
بالخيار. ان شاء أخذ قيمة العين في مكان العهدة وقت العهدة، و ان شاء انتظر[4].
المالكية:-
ذكر أشهب، و أصبغ، و ابن عرفة من فقهاء المالكية ان الأصل مطالبة
المثل في مكان السبب، و العهدة و الضمان[5].
فلو وجد المالك الضامن في بلد غير بلد العهدة- بلد الضمان- و معه
المثلي، فللمالك التخيير في أخذه، أو مثله ببلد المطالبة.
و فصل بعض فقهاء المالكية بين ما اذا لقي المالك الضامن في بلد بعيد
عن بلد العهدة- الغصب- فله المثل في بلد العهدة، و بين ان لقيه في بلد قريب عن بلد
العهدة-