responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 284

الإمامية:-

أوضح الشيخ الطوسي بأنه اذا اختلفت قيمة المثل المتعذر حسب الأمكنة، فللمالك قيمته في بلد العهدة، أو الضمان، أو يصبر حتى يصل إليه بقوله‌[1]: ( (اذا غصب منه مالًا مثلًا بمصر، فلقيه بمكة، و طالبه به، لم يخل من أحد الأمرين، إما ان يكون لنقله مئونة أو لا مئونة لنقله- ثمّ يكمل- و ان كان لنقله مئونة، لم يخل من أمرين:-

أما ان يكون له مثل، أو لا مثل له. فان كان له مثل، كالحبوب، و الأدهان، نظرت، فان كانت القيمتان في البلدين سواء، كان له مطالبة بالمثل، لأنه لا ضرر عليه في ذلك. و ان كان القيمتان مختلفتين، فالحكم فيما له مثل، و فيما لا مثل له سواء. فالمغصوب منه أما ان يؤخذ من الغاصب بمكة قيمته بمصر، و أما ان يدعه حتى يستوفي ذلك منه بمصر، لأن في النقل مئونة و القيمة مختلفة فليس له ان يطالبه بالفضل، فان صبر فلا كلام، و ان أخذ القيمة ملكها المغصوب منه)). و حكي كذلك في الدروس، و جامع المقاصد، و مفتاح الكرامة، و جواهر الكلام‌[2].

الشافعية:-

أوضح فقهاء الشافعية في مورد القرض أنه لا قبول للمثل في غير محل القرض، ان كانت لنقله مئونة، و لم يتحملها المقترض، أو كان الموضع مخوفاً. أي اذا كان لنقله مئونة من محل الإقراض الى محل الظفر، أو كانت قيمته بمحل الظفر أكثر من قيمته بمحل الإقراض. فاذا أقرضه حنطة في العراق، ثمّ لقيه بمكة، لم يلزمه دفعه اليه، لأنه بمكة أغلى، و لأن في نقله الى مكة ضرر. و لكن له مطالبته في غير محل الإقراض. بقيمة ماله. و كذا ما اذا كان محل الظفر أقل قيمة، كما اذا اقرضه طعاماً بمكة، ثمّ لقيه بالعراق، ليس له في الصورة مطالبته بالقيمة، بل لا يلزمه الا مثله.


[1] السيل الجرار/ الشوكاني/ 3/ 461

[2] حاشية الروض المربع/ العنقري/ 2/ 376

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست