نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 250
الإمامية:
هو قول صاحب المقنعة، و المراسم، و المبسوط، و النهاية، و المختصر، و
كشف الرموز، و مختلف الشيعة، و شرائع الاسلام، و حكي في التحرير أنه مذهب الأكثر،
و مشارق الإسلام[1]. و أدلتهم
على ضمان المال القيمي بقيمة يوم العهدة، أو الضمان هي:-
أولًا: رواية أبي ولّاد:
لما كان أشهر ما يستدل به للقول بقيمة يوم الضمان، أو العهدة، أو
الغصب في ضمان المال القيمي، عند الإمامية هي رواية أبي ولّاد، ناسب ذكرها و
التعرض لها، و بيان ما فيها من الفقرات بحسب ما يبلغ اليه النظر القاصر.
متن رواية أبي ولّاد:-
روي الكليني عن عدو من اصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بن محبوب، عن
أبي ولّاد الحناط: ( (قال: اكتريت بغلًا الى قصر أبي هبيرة ذاهباً و جائياً، بكذا
و كذا، خرجت في طلب غريم لي، فلما صرت قرب قنطرة الكوفة، خبِّرت أن صاحبي توجه الى
النيل، فتوجهت نحو النيل، فلما أتيت النيل خبِّرت صاحبي يتوجه الى بغداد، فأتبعته،
و ظفرت به، و فرغت فما بيني و بينه، و رجعنا الى الكوفة، و كان ذهابي و مجيئي خمسة
عشر يوماً، فأخبرت صاحب البغل بعذري، و أردت ان اتحلل منه مما صنعت و أرضيه، فبذلت
له خمسة عشر درهماً فأبى أن يقبل، فتراضينا بأبي خفية، فأخبرته بالقصة و أخبره
الرجل. فقال لي ما صنعت بالبغل، فقلت له دفعته إليه سليماً. فقال: نعم بعد خمسة
عشر يوماً. قال فما تريد من الرجل؟ فقال: أريد كراء بغلي، فقد حبسه عليّ خمسة عشر
يوماً. فقال ما أرى لك حقاً لأنه اكتراه إلى قصر أبي هبيرة فخالف و ركبه إلى
النيل، و إلى بغداد، فضمن قيمة البغل، و سقط الكراء، فلما رد البغل سليماً، و
قبضته، لم يلزم الكراء، قال: فخرجنا من عنده و جعل صاحب البغل