responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 220

14- قيمة يوم حكم الحاكم:-

هو قول أبي حنيفة، و صاحب رد المحتار، و الفتاوي الهندية، و مجمع الضمانات، و وجه للحنابلة، و الصحيح في التحفة و البهجة، و الأصح في الخزانة عند الشافعية بقيد اذا انقطع في بقعة معينة دون جميع البلاد، لاعتبارهم ان التحول الى القيمة يكون وقت القضاء، لأن المثل واجب في ذمة الضامن، و هو المطلوب للمالك حتى لو صبر الى مجي‌ء أوانه، كان له ان يطالبه بالمثل، فانما يتحول الى القيمة عند تحقق العجز عن المثل، و ذلك وقت الخصومة و القضاء[1].

و دليلهم بأن الانتقال من المثل الى القيمة لا يثبت بمجرد انقطاع المثل، فلو صبر المالك الى ان يوجد المثل، كان له الحق في المثل، فلو أتى الضامن بالقيمة لا يجبر المالك على القبول، و لو كان أنتقل اليها بمجرد الانقطاع يجبر، كما في القيمي.

فينتقل المثل المتعذر الى القيمة بقضاء القاضي، فيعتبر يوم الخصومة و القضاء[2]. جاء في كشف الحقائق: ( (و ان انصرم المثل فقيمته لتعذر مراعاة الجنس، فيراعى المالية دفعاً للضرر بقدر الامكان يوم الخصومة. و قال أبو يوسف: يوم الغصب. و قال محمد: يوم الانقطاع، و له ان النقل الى القيمة لا يثبت بمجرد الانقطاع و لهذا، لو صبر الى ان يوجد جنسه له ذلك، و انما ينتقل بالقضاء))[3].

و قال الزيلعي‌[4]: ( (و لأبي حنيفة ان المثل هو الواجب بالغصب، و هو باقٍ في ذمته، ما لم يقضى القاضي بالقيمة، و لهذا لو صبر الى ان يعود المثل، كان له ذلك،


[1]

[2]

[3]

[4]

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست