نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 219
و أما من الحيثية المالية، فهي لا اقتضاء
بالنسبة الى مراتبها و حدودها، فلا تتعين تلك المراتب و الحدود الا بالتفريغ فقط.
كما ان تفويت أعلى القيم على المالك لا يعد اتلافاً، و قد ثبت ان العين المضمونة
لو ردها الضامن لا يضمن بعد مدة التفاوت بين قيمة الرد و يوم الضمان.
13- قيمة يوم المطالبة:-
حكي عن أبي حنيفة، و مالك، و وجه للشافعية ان قيمة المثل وقت
المطالبة، و لعل نظرهم في ذلك الى ان مطالبة المالك قد أسقطت حق المالك عن المثل،
و عينت القيمة[1]. و هو
ظاهر عبارة ابن إدريس، و العلامة الحلي، من الامامية في السرائر، و تذكرة الفقهاء
بأن العبرة بقيمة المثل المتعذر يوم المطالبة في القرض[2].
قال العلامة الحلي[3]: ( (فان
تعذر المثل وجب رد قيمته عند المطالبة)). لما قيل: أن المطالبة هي المعينة للقيمة
بعد شغل الذمة بالمثل[4].
و اعترض على ذلك بما يلي:-
1- ان المطالبة بمجردها لا توجب الانتقال الى القيمة بحسب الحكم
الوضعي و ان أوجب الانتقال اليها بحسب الحكم التكليفي. فمتى لم توجب الانتقال لما
في الذمة، لم يتعين ما في حاله من القيمة.
2- ان مطالبة المالك، و حكم الحاكم، انما يتوجهان الى عنوان البدل و
القيمة، حيث يقع التبادل و الموازنة لا خصوص قيمة شخصية، أولا و بالذات، و لئن نظر
اليها نظراً ثانوياً فباعتبار كونه مصداقاً في ذلك الحال اذا وقعت بها المبادلة،
كما فيمن نظر إليها عند طلب المعاوضة عن مال السلم، القرض عند التعذر.