responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 219

و أما من الحيثية المالية، فهي لا اقتضاء بالنسبة الى مراتبها و حدودها، فلا تتعين تلك المراتب و الحدود الا بالتفريغ فقط. كما ان تفويت أعلى القيم على المالك لا يعد اتلافاً، و قد ثبت ان العين المضمونة لو ردها الضامن لا يضمن بعد مدة التفاوت بين قيمة الرد و يوم الضمان.

13- قيمة يوم المطالبة:-

حكي عن أبي حنيفة، و مالك، و وجه للشافعية ان قيمة المثل وقت المطالبة، و لعل نظرهم في ذلك الى ان مطالبة المالك قد أسقطت حق المالك عن المثل، و عينت القيمة[1]. و هو ظاهر عبارة ابن إدريس، و العلامة الحلي، من الامامية في السرائر، و تذكرة الفقهاء بأن العبرة بقيمة المثل المتعذر يوم المطالبة في القرض‌[2]. قال العلامة الحلي‌[3]: ( (فان تعذر المثل وجب رد قيمته عند المطالبة)). لما قيل: أن المطالبة هي المعينة للقيمة بعد شغل الذمة بالمثل‌[4].

و اعترض على ذلك بما يلي:-

1- ان المطالبة بمجردها لا توجب الانتقال الى القيمة بحسب الحكم الوضعي و ان أوجب الانتقال اليها بحسب الحكم التكليفي. فمتى لم توجب الانتقال لما في الذمة، لم يتعين ما في حاله من القيمة.

2- ان مطالبة المالك، و حكم الحاكم، انما يتوجهان الى عنوان البدل و القيمة، حيث يقع التبادل و الموازنة لا خصوص قيمة شخصية، أولا و بالذات، و لئن نظر اليها نظراً ثانوياً فباعتبار كونه مصداقاً في ذلك الحال اذا وقعت بها المبادلة، كما فيمن نظر إليها عند طلب المعاوضة عن مال السلم، القرض عند التعذر.


[1]

[2]

[3]

[4]

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست