responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 182

عنباً زينبياً في الشهر الثامن، و خاصمه المغصوب منه في الشهر العاشر، فاذا لم يوجد عنباً زينبي في ذلك الشهر في السوق عد منقطعاً.

و اعتبر الاتقاني، و الاترازي القول الصحيح: بأن يكون الشي‌ء بحيث يوجد في زمان خاص، فمضى زمانه، كالرطب‌[1].

و الذي ينبغي أن يقال: أنه اذا تعذر المثل في زمان مثل الاجناس الفصلية، فحينئذ ان صبر المالك الى عود الفصل، فلا ريب في ان الضامن يلزم في الفصل القادم باحضار المثل، و ان لم يصبر المالك، و كان في إلزامه بالانتظار تفويت لمصلحته، فلا يجبر على الصبر، فيلزم الضامن بدفع القيمة، و معلوم ان الانتقال الى القيمة ليس تسهيل السبيل على الضامن الى تفريغ ذمته فقط، بل يلاحظ في ذلك أنه لا يجبر المالك على التنازل عن حقه في المثل و الرضا بالقيمة. فلو فرض رضا المالك بالانتظار، و لم يكن في ذلك ضرر زائد على الضامن، فلا وجه للانتقال الى القيمة.

الرأي الراجح:-

ان تحديد تعذر المثل بحد خاص لم يرد في دليل خاص، لكي نجعله مرجعاً في ذلك، بل لا بد من الرجوع في ذلك الى الاعتبار العقلي، و من الواضح ان الاعتبار العقلي ميزانه في تعذر المثل و أعوازه هو التعذر الشخصي، و عدم امكان الوصول اليه بشخصه.

فاذا تمكن الضامن من الوصول الى المثل، و لو كان ذلك في البلاد النائية، لم يصدق عليه الاعواز، بل وجب عليه تحصيله، كما أنه اذا لم يتمكن الضامن من تحصيل المثل، و لو كان موجوداً في البلد، و أمكن تحصيله لغيره، وجب عليه دفع القيمة، لأن مقتضى أدلة الضمان إلزام الضامن بتحصيل المضمون، و مقتضى أدلة نفي العسر و الحرج، و قاعدة العدل و الإنصاف، و أنه لا يدفع بالظلم بأن يفصل بإلزام‌


[1]

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست