نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 182
عنباً زينبياً في الشهر الثامن، و خاصمه
المغصوب منه في الشهر العاشر، فاذا لم يوجد عنباً زينبي في ذلك الشهر في السوق عد
منقطعاً.
و اعتبر الاتقاني، و الاترازي القول الصحيح: بأن يكون الشيء بحيث
يوجد في زمان خاص، فمضى زمانه، كالرطب[1].
و الذي ينبغي أن يقال: أنه اذا تعذر المثل في زمان مثل الاجناس الفصلية،
فحينئذ ان صبر المالك الى عود الفصل، فلا ريب في ان الضامن يلزم في الفصل القادم
باحضار المثل، و ان لم يصبر المالك، و كان في إلزامه بالانتظار تفويت لمصلحته، فلا
يجبر على الصبر، فيلزم الضامن بدفع القيمة، و معلوم ان الانتقال الى القيمة ليس
تسهيل السبيل على الضامن الى تفريغ ذمته فقط، بل يلاحظ في ذلك أنه لا يجبر المالك
على التنازل عن حقه في المثل و الرضا بالقيمة. فلو فرض رضا المالك بالانتظار، و لم
يكن في ذلك ضرر زائد على الضامن، فلا وجه للانتقال الى القيمة.
الرأي الراجح:-
ان تحديد تعذر المثل بحد خاص لم يرد في دليل خاص، لكي نجعله مرجعاً
في ذلك، بل لا بد من الرجوع في ذلك الى الاعتبار العقلي، و من الواضح ان الاعتبار
العقلي ميزانه في تعذر المثل و أعوازه هو التعذر الشخصي، و عدم امكان الوصول اليه
بشخصه.
فاذا تمكن الضامن من الوصول الى المثل، و لو كان ذلك في البلاد النائية،
لم يصدق عليه الاعواز، بل وجب عليه تحصيله، كما أنه اذا لم يتمكن الضامن من تحصيل
المثل، و لو كان موجوداً في البلد، و أمكن تحصيله لغيره، وجب عليه دفع القيمة، لأن
مقتضى أدلة الضمان إلزام الضامن بتحصيل المضمون، و مقتضى أدلة نفي العسر و الحرج،
و قاعدة العدل و الإنصاف، و أنه لا يدفع بالظلم بأن يفصل بإلزام