نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 181
الضامن ابتداء يريد رفعه بانشاء ضرر على
الغير و هو غير جائز، بخلاف الضرر الذي علاجه حبس الدين فإنه تضرر برفع الضرر عن
الغير، فيتعارض الضرران و يتساقطان.
و بعبارة اوضح: ان الفرق بين ملكية العين، و ملكين الدين، و هو
المثل، و ان اشتركا في الآثار الشرعية و العرفية، الا ان ملكين العين زيادة على
استتباعها لتلك الآثار اختصاصها الموجود بالفعل في الاعيان الخارجية، و من خاصيتها
صدق انشاء الضرر على رفع ذلك الاختصاص الموجود ابتداء و استدامة، بخلاف ملكية
الدين، و هو المثل، فإنه مع قطع النظر عن الآثار المترتبة عليه، ليس له اختصاص، و
هو ثابت بالقوة. و الدين أمر وهمي حقيقة، و عدم دفع مثل هذا الأمر الوهمي لا يعد
ضرراً عرفاً، بل يعد من الامتناع عن علاج ضرر الغير، و هذا يرجع الى منع شمول
قاعدة البدلية لمثل المقام[1].
6- لا دليل في قوله صلى الله عليه و آله و سلم: ( (على اليد ما أخذت
حتى تؤدي))[2] على وجوب
الخروج عن العهدة و الضمان باداء المثل بتحصيله من البلاد النائية، و لو ادى ذلك
الى المشقة و الضرر. و ان عمدة ما يدل الحديث فهو على الضمان و العهدة. اما دلالة
الحديث على كيفية الخروج عن الضمان و العهدة فساكتة عن كيفية ذلك، و انما هو أمر
موكول الى انظار العرف و العادة.
المطلب الثاني: التعذر حسب الزمان:-
ذهب بعض فقهاء الحنفية الى تحديد الانقطاع على اساس وجود الشيء في
زمن، و انقطاعه في زمن آخر، كبعض الصيفيات التي يتعذر وجودها بالشتاء و بالعكس.
فعند أبي سعود حد الانقطاع: ( (هو عبارة عن ان يكون الشيء موجوداً في موسم خاص، و
يمر ذلك الموسم كموسم البلح))[3] و ضرب
مثلًا: لو غصب أحداً من أخر عنباً، أي