responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 176

و أوضح الفقهاء الانقطاع في باب السلم، و قاسوا تعذر المثل بانقطاع المسلم فيه، و ذلك بأن لا يوجد المسلم فيه بالبلد، بعد ان كان موجوداً، أو كان موجوداً في غير تلك البلدة، و لم ينتقل اليها او وجد عند قوم امتنعوا عن بيعه.

اما اذا كانوا يبيعونه بثمن غالٍ فليس انقطاعاً، و وجب تحصيله ما لم يتضرر المشتري به كثيراً و كذلك اذا امكن نقل المسلم فيه من غير تلك البلدة اليها، وجب نقله مع عدم التضرر. اما النقل عن البلاد النائية التي لم يعهد نقل المسلم فيه منها فلا ينفك في نفسه ضرر و مشقة[1].

جاء في البناية: ( (أنه لو انقطع في اقليم دون آخر لا يصلح- عقد السلم- في الاقليم الذي لا يوجد فيه، لانه لا يمكن احضاره الا بمشقة عظيمة، حتى لو اسلم في الرطب ببخارى لا يجوز، و ان كان يوجد بسجستان))[2].

الاعتراض الأول:-

ان قياس تعذر المثل على تعذر المسلم فيه باطل، و ذلك للفارق الموجود، فان الضمان في السلم اختياري ثابت بالعقد، و ان كان لا يبعد انصراف عقد السلم الى وجود المبيع المسلم فيه الثابت في الذمة في بلد المعاملة، و ما حوله، لجملة من الروايات، منها ما روي عن سليمان بن خالد قال: ( (سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن الرجل يسلم في الزرع، فيأخذ بعض طعامه، و يبقى بعض لا يجد وفاءه، فيعرض عليه رأس ماله. قال يأخذه، فانه حلال))[3].

و ما روي عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام في رجل يسلم دراهم في الطعام الى أجل، فيحل الطعام فيقول: ليس عندي طعام، و لكن أنظر ما قيمته، فخذ مني ثمنه. قال: لا بأس بذلك))[4]


[1]

( 1)

[2]

[3]

[4]

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست