نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 171
و مع الاكراه و الإلزام، و فقدان القصد-
الركن الركين- للمعاملة كيف يتحقق الصلح؟ و ما لم يتحقق لا يشمله عموم امضاء
المعاملات، اذ مع فقدان القصد لا معاملة أصلًا.
و محاولة اصلاحه- الاعتراض- بإرجاع الصلح الى الحاكم، يتولى انتزاع
الحق من الضامن، و دفعه الى المالك فاشلة، فإنه يعني ان الحاكم يعلم بما هو حق
للمالك، و هو خلف الغرض.
فليس للصلح القهري معنى متعقل، كما ان ارجاع الصلح إلى الحكومة، بأن
يكون الحاكم هو المرجح، ليس مما ينبغي، فإن رأي الحاكم يتبع في موارد محددة، مثل
الجنايات و نحوها، أما في الحقوق المالية، فلم يثبت ذلك.
المبحث السادس: القول بالتصنيف:-
ان المقام بما فيه تردد بين المثل و القيمة فيحكم بالتنصيف كما في
مسئلة الودعي اذا أورع عنده شخصان مثلًا أحدهما دينارين و الآخر دينار، و تلف
دينار ما عنده، و لم يعلم أنه من مال أي منهما، مع ان كلًا منهما يدعي كونه مال
الآخر، فينصف الودعي بينهما، و الأمر بيده، و المقام من هذا القبيل[1].
اعتراض:
ان سبب التنصيف في مسألة الودعي تفترق عن المقام بداهة ان الموجب
فيها، اما الامتزاج، و لأجله صار مشاعاً بينهما، فقاعدة الامتزاج تقتضي التنصيف و
لا يأس به، و أما اذا اسند السبب بأن مقتضى العدالة في الحكم، لكي لا يحرم الآخر
من حقه، و لا يستقيم ذلك، اذ من المحتمل حرمان المالك الواقعي عن حقه وقتئذ. و ما
نحن فيه لا موجب له، للحرمان الواقعي الناشئ عن مقتضى العدالة. فلا معنى للحكم في
امثال المورد بالتنصيف، اذ لا امتزاج، كما في السبب الأول، و لا حرمان كما في
السبب الثاني الداعي للتنصيف.
الرأي الراجح:
ان مقتضى القاعدة اشتغال الذمة بالعين نفسها من حين الضمان الى حين
تفريغ الذمة عنها، و ان التالف لا يمنع ثبوت العين في الذمة، اذ الوجود الذمي ليس
مرتبطاً
[1] دليل الفقه/ الميلاني/ 2/ 146، العقد المنير/
المازندراني/ 3/ 268
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 171