نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 137
مقدار الاعتداء دينار، فاللازم الاعتداء على
المعتدي بهذا المقدار، فليس المراد من المماثلة في الآية مماثلة المعتدى به، و هو
المثل في المال المثلي، و القيمة في المال القيمي.
و ان كان المراد المماثلة المطلقة، او التشبيه المطلق يعني يجوز لكم
الاعتداء على نحو يماثل اعتداء المعتدي في الاعتداء، و المعتدى به، فهذا اطلاق
ينصرف الى العموم في كلام الحكيم، و حينئذ فهو يشتمل على حكمين:-
1- الرخصة في الاعتداء.
2- المماثلة في كل شيء، و هو يشمل المال المثلي، و المال القيمي،
ففي كل منهما يجب اعتبار المماثلة في الاعتداء، و المعتدى به في كل شيء، فلا
تفصيل في الآية يدل على اداء المثل في المال المثلي، و القيمة في المال القيمي[1].
فالاستدلال بها على ذلك يتوقف على ما يأتي:-
1- ان تكون كلمة (ما) في الآية الكريمة موصولة لا مصدرية.
2- ان يراد من هذه الكلمة الموصولة الشيء المعتدى به، بأن يكون
المعنى: فاعتدوا عليه بمثل الشيء الذي اعتدى به عليكم.
3- ان يراد من كلمة المثل في الآية الكريمة المثل في المال المثلي، و
القيمة في المال القيمي.
و يرد الاعتراض بالنقاط الثلاثة بما يأتي:-
النقطة الأولى:-
انه لا قرينة على ان يراد من كلمة (ما) كونها موصولة، بل يحتمل ان
تكون مصدرية غير زمانية، و عليه فيكون معنى الآية: ان اعتدوا عليه بمثل اعتدائه
عليكم، فتختص الآية بالاعتداء بالافعال. فمعناها ان مماثل الاتلاف هو اتلاف دون
الضمان. فلا دليل في الآية الكريمة على المقصود و قد حكي عن الاردبيلي تعيين هذا
الاحتمال[2]