responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 137

مقدار الاعتداء دينار، فاللازم الاعتداء على المعتدي بهذا المقدار، فليس المراد من المماثلة في الآية مماثلة المعتدى به، و هو المثل في المال المثلي، و القيمة في المال القيمي.

و ان كان المراد المماثلة المطلقة، او التشبيه المطلق يعني يجوز لكم الاعتداء على نحو يماثل اعتداء المعتدي في الاعتداء، و المعتدى به، فهذا اطلاق ينصرف الى العموم في كلام الحكيم، و حينئذ فهو يشتمل على حكمين:-

1- الرخصة في الاعتداء.

2- المماثلة في كل شي‌ء، و هو يشمل المال المثلي، و المال القيمي، ففي كل منهما يجب اعتبار المماثلة في الاعتداء، و المعتدى به في كل شي‌ء، فلا تفصيل في الآية يدل على اداء المثل في المال المثلي، و القيمة في المال القيمي‌[1].

فالاستدلال بها على ذلك يتوقف على ما يأتي:-

1- ان تكون كلمة (ما) في الآية الكريمة موصولة لا مصدرية.

2- ان يراد من هذه الكلمة الموصولة الشي‌ء المعتدى به، بأن يكون المعنى: فاعتدوا عليه بمثل الشي‌ء الذي اعتدى به عليكم.

3- ان يراد من كلمة المثل في الآية الكريمة المثل في المال المثلي، و القيمة في المال القيمي.

و يرد الاعتراض بالنقاط الثلاثة بما يأتي:-

النقطة الأولى:-

انه لا قرينة على ان يراد من كلمة (ما) كونها موصولة، بل يحتمل ان تكون مصدرية غير زمانية، و عليه فيكون معنى الآية: ان اعتدوا عليه بمثل اعتدائه عليكم، فتختص الآية بالاعتداء بالافعال. فمعناها ان مماثل الاتلاف هو اتلاف دون الضمان. فلا دليل في الآية الكريمة على المقصود و قد حكي عن الاردبيلي تعيين هذا الاحتمال‌[2]


[1]

[2]

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست