responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 136

القيمة هو المثل المتعارف بين الناس‌[1]، و لهذا افتى شريح بأن من كسر عصا، فهي له، و عليه قيمتها، و ما افتى بذلك الا انه فهمه من الآية[2].

و يلاحظ على الدليل أنه قد تقدم ان الآية اجنبية عن باب الضمان، و ان مجرد اشتمالها على كلمة ( (المثل)) لا يقتضي اقحامها في باب الضمان. مضافاً الى ان في اعتبار القيمة مثلًا للعين المضمونة خفاء، فان المماثلة إنما تكون في نظر العرف بالنظر الى ما يشاهد، و يلمس في العين من الذات، و الصفات، و الخصوصيات، على ما تقدم توضيحه في تحديد المثل.

و أما مماثلة القيمة المتمحضة في المالية مع قيمة العين في مقدارها فانها لا يدركها الا من أدرك مقدار مالية التالف، فدعوى مماثلة القيمة عن العين المضمونة في نظر العرف غير واضح.

و استدل الشيخ الطوسي، و الآلوسي بهذه الآية الكريمة على ضمان المال المثلي بالمثل، و المال القيمي بالقيمة، بدعوى ان المماثلة فيها انما تقتضي ضمان المال المثلي بالمثل، و المال القيمي بالقيمة[3].

اعتراض:

ان المراد بالمماثلة في الآية ان كان بيان المماثلة الخاصة- التشبيه الخاص- بمعنى عدم التجاوز في مقدار الاعتداء عما اعتدى به، فهو حينئذ اجنبي عن المثل المصطلح عليه، ضرورة كون المراد حينئذ التساوي في مقدار الاعتداء، كالقتل و الجرح، و أخذ المال من دون ملاحظة المثل، أو القيمة، بل ليس فيها حينئذ الا حكم واحد، و هو الرخصة في الاعتداء بمقدار اعتداء المعتدي، و ان لا يتجاوز عنه.

و المراد بالمقدار ان يحكم أهل العرف بأنهما سيان في المنفعة و الفائدة، و يرضى العقلاء بتملك كل منهما مقام الآخر من غير فرق بين المثل، أو القيمة فلو فرض ان‌


[1]

[2]

[3]

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست