على عهد رسول اللّه و ابى بكر حتى نهانا عنها عمر.[1]
و قد روى فى الجمع بين الصحيحين نحو ذلك من عدّة طرق.[2]
و روى احمد بن حنبل فى مسنده عن عمران بن حصين قال: نزلت متعة النساء فى كتاب
اللّه و عملناها و فعلناها مع النّبي صلّى اللّه عليه و آله و لم ينزل قرآن
بحرمتها و لم ينه عنها حتّى قبض رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله[3].
و روى الترمذي فى صحيحه قال: سئل ابن عمر عن متعة النساء، فقال: هى
حلال فقيل له: انّ اباك قد نهى عنها و قال: دعوا نكاح هذه النساء فانّى لن اوتى
برجل نكح امرأة الى اجل الّا رجمته بالحجارة! فقال: سبحان اللّه! ان كان ابى قد
حرمها فقد سنّها رسول اللّه فتترك سنّة رسول اللّه و تتبع قول ابى؟[4]
و منه: قضيّة الشّورى و نصّه على ذمّ السّتة و
جعل الامر الى ستّة، ثم الى أربعة، ثمّ الى واحد، و فيها من الامر المخترع المبتدع
ما اللّه اعلم به.
و منه: صلاة التّراويح جماعة، و قد اجمع على
انّها بدعة حتّى هو فانّه قال: بدعة و نعم البدعة[5]
و قد قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: كلّ بدعة ضلالة و كلّ ضلالة سبيلها
الى النّار.[6]