responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 93

على عهد رسول اللّه و ابى بكر حتى نهانا عنها عمر.[1] و قد روى فى الجمع بين الصحيحين نحو ذلك من عدّة طرق.[2] و روى احمد بن حنبل فى مسنده عن عمران بن حصين قال: نزلت متعة النساء فى كتاب اللّه و عملناها و فعلناها مع النّبي صلّى اللّه عليه و آله و لم ينزل قرآن بحرمتها و لم ينه عنها حتّى قبض رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله‌[3].

و روى الترمذي فى صحيحه قال: سئل ابن عمر عن متعة النساء، فقال: هى حلال فقيل له: انّ اباك قد نهى عنها و قال: دعوا نكاح هذه النساء فانّى لن اوتى برجل نكح امرأة الى اجل الّا رجمته بالحجارة! فقال: سبحان اللّه! ان كان ابى قد حرمها فقد سنّها رسول اللّه فتترك سنّة رسول اللّه و تتبع قول ابى؟[4]

و منه: قضيّة الشّورى و نصّه على ذمّ السّتة و جعل الامر الى ستّة، ثم الى أربعة، ثمّ الى واحد، و فيها من الامر المخترع المبتدع ما اللّه اعلم به.

و منه: صلاة التّراويح جماعة، و قد اجمع على انّها بدعة حتّى هو فانّه قال: بدعة و نعم البدعة[5] و قد قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: كلّ بدعة ضلالة و كلّ ضلالة سبيلها الى النّار.[6]


[1]. الصحيح للمسلم: 4/ 131- المسند لأحمد: 3/ 380

[2]. مسند احمد: 3/ 380- الصحيح للمسلم( كتاب النكاح- باب المتعة)

[3]. مسند احمد: 4/ 436

[4]. الصحيح للترمذى: 3/ 185

[5]. صحيح البخارى: 2/ 252- موطأ مالك: 1/ 114

[6]. بحار الانوار: 74/ 203

نام کتاب : العقائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست