responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 81

الجهة التاسعة: إذا دار الأمر بين تقييد الهيئة وإطلاقها فمقتضى الأصل الإطلاق، وهو مختلف باختلاف المباني في وضع الهيئة فهو بمعنى أصالة الحقيقة إن قلنا بأن استعمالها في المشروط مجاز نظراً إلى كونها موضوعة بازاء الطلب المقرون بالإرادة الجدية والحالة الاقتضائية النفسانية والإنشائية المقرونة بها فإنها قبل حصول الشرط غير حاصلة، ولعل ذلك مقتضى ما ينسب إلى شيخنا الأكبر (قدس سره) من عدم جواز تقييد الهيئة حسب ما مرّ الكلام فيه إذ لا يريد إلّا إن مدلولها الحقيقي غير قابل لذلك لا إنها لا يمكن أن يستعمل مجازاً في إنشاء الإرادة على تقدير كما تستعمل فيه على كل تقدير كما في الأوامر الصورية. نعم كونها مجازاً في المشروط إنما هو فيما لم يكن شرطها على نحو الشرط المتأخر، وأما في الشرط المتأخر فحقيقة لا محالة حيث إن الإرادة الباعثة موجودة حين الطلب مع وجود الشرط في محله ومع عدمه فلا طلب حقيقة فأمره دائر مع علم الطالب بوجود الشرط أو عدمه بين الوجود أو العدم، وأما مع جهله بالحال فلا محيص عن استعماله في الإرادة الإنشائية فيكون مجازاً و بمعنى أصالة الإطلاق نظير الإطلاق في سائر أسماء الأجناس لو قلنا بكونها حقيقة في الطلب الإنشائي بقسميه أعني على تقدير وعلى كل تقدير على سبيل الوضع للكليات، ونظير الإطلاق في سائر الجزئيات إن قلنا بكونها موضوعة له على سبيل الوضع للجزئيات كما تقدم تحقيق الإطلاق والتقييد فيها، ومقتضى الأصل العملي البراءة إذا دار الأمر بين الإطلاق والاشتراط على طريق المشهور، وأما بينه وبين الاشتراط بنحو الشرط المتأخر فإن لم يعلم‌

نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست