responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 82

بوجود الشرط في محله فكذلك، ومع العلم به فالوجوب معلوم على كل تقدير وعدم وجوب المقدمة معلوم على التقديريين، وإذا دار الأمر بين تقييد المادة وإطلاقها فمقتضى أصالة الإطلاق إطلاقها كما في سائر المطلقات الكلية ومقتضى الأصل العملي- فيما إذا كان التقييد المشكوك على وجه لا يسري معه الوجوب إلى القيد- البراءة للشك في ثبوت العقاب على الترك على كل تقدير وعدم ثبوت بيان له.

وبعبارة اخرى يرجع الشك المزبور إلى الشك في متعلق الوجوب وتنجيزه والأصل مع الأول. هذا مضافاً إلى جريان الأصل بالنسبة إلى التكليف بنفس القيد المشكوك، وأما إذا كان التقييد المحتمل على وجه يسري إليه الوجوب فوجوب المطلق معلوم ولا مجرى للأصل فيه بل ولا في قيده وإن كان على تقدير عدم اعتباره مما يتوقف عليه المطلق. نعم إن لم يكن كذلك كان مجرى الأصل هذا كله مع الشك في القيد ابتداء وأما مع العلم به والشك في رجوعه إلى الهيئة والمادة فقد يرجح تقييد المادة لأن تغييرها لا يستلزم بطلان أصالة الإطلاق في الهيئة بخلاف العكس. توضيحه: إن تقييد الهيئة وتأخير الوجوب إلى حصول القيد يوجب أن لا تقع المادة من المكلف إلّا متقيدة إذ ينحصر تقديراتها الممكنة فيما بعد تنجز الطلب في ذلك ومعه لا يمكن رفع احتمال القيد في المادة بأنه لو أراده لبيّنه لكفاية حصر التقادير الممكنة في المتقيدة عن التقييد فلا يتم معه مقدمات الحكمة أيضاً هذا بخلاف تقييد المادة فإن إطلاق الهيئة المقتضى لثبوت مدلولها على كل تقدير بمقتضى مقدمات الحكمة محفوظ

نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست