responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 80

بدون بيان) إنما هو في الواجبات المطلقة دون المشروطة التي أخل المكلف بالفحص قبل الشرط ولم يتنبه بعد، قال (قدس سره) فيما يأتي بعد الحكم بصحة عقاب الجاهل المزبور، نعم يشكل في الواجب المشروط أو الموقت وأدى تركها قبل الشرط كذا الوقت إلى المخالفة بعده فضلًا عما لم يؤد إليها حيث لا يكون هناك وجوب فعلي أصلًا لا قبلها وهو واضح ولا بعدها لعدم التمكن بسبب الغفلة، إلى إن قال: وهذا الإشكال لا يندفع إلّا بذلك يعني بالالتزام بالوجوب النفسي أو الالتزام بكون المشروط أو الموقت مطلقاً معلقاً لكنه قد اعتبر على نحو لا تتصف مقدماته الوجودية عقلًا بالوجوب قبل الشرط أو الوقت غير التعلم فيكون الإيجاب حالياً وإن كان الإيجاب إستقبالياً قد أخذ على نحو لا يكاد يتصف بالوجوب شرطه ولا غير التعلم من مقدماته قبل شرطه أو وقته، أما لو قيل بعدم الإيجاب قبل الشرط والوقت فلا محيص عن الالتزام بكون وجوب التعلم نفسياً.

وإن أشير بهذا في قوله هذا في غير المعرفة ... إلى أخره، إلى عدم وجوب المقدمة الشرطي يعني إنّا وإن قلنا بعدم وجوب المقدمة الوجوبية للواجب إلّا إنا نقول بوجوب المعرفة والتعلم وإن كان من المقدمات الوجوبية لكنه لا بالملازمة بل من باب استقلال العقل ففيه مع عدم مساعدة العبادة عليه إن دعوى استقلال العقل بتنجز الأحكام يرجع إلى عدم شرطية العلم والمعرفة فلا يكون التعلم إلّا من المقدمات الوجودية للواجب فلا وجه لقوله (لكنه لا بالملازمة).

نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست