responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 79

ذيها فلا تجب هذا في غير المشروط على الطريق المشهور، وأما فيه فلا يجب شي‌ء من المقدمات ولو علم بوجود الشرط في المستقبل قيل هذا في غير المعرفة والتعلم من المقدمات.

وأما هما فلا يبعد القول بوجوبها حتى في الواجب المشروط على طريق المشهور لكنه لا بالملازمة بل من باب أستقلال العقل بتنجز الأحكام على الأنام بمجرد قيام احتمالها إلّا مع الفحص واليأس فيستقل بعده بالبراءة، قلت هنا أمران لا يرتبط أحدهما بالآخر:

الأول: إنه يصح عقاب الجاهل غير الفاحص لتنجز الخطاب عليه بمجرد ثبوته الواقعي إذا كان منشأ جهله ترك الفحص أم لا.

الثاني: هل تجب مقدمة الواجب المشروط قبل حصول شرطه بالوجوب الغيري إذا لم يسع وقته لأداء مقدمته أم لا؟ والكلام في المقام في الأمر الثاني، وهذا لا فرق فيه بين المعرفة والتعليم وغيرها من المقدمات الوجودية للواجب الذي لا يسع وقته لأداء مقدماته، فإن قلنا بحرمة التفويت أو وجوب التهيأ عقلًا فهو كما إنا لو قلنا بحكم العقل بوجوبها غيرياً فكذلك وإلّا فنلتزم بوجوب شرعي حينئذ نفسي في مثله، والأمر الأول لو قلنا به فهو من خصائص المعرفة والتعليم فإن أشير بهذا في قوله هذا في غير المعرفة والتعليم إلى وجوب مقدمة الواجب المشروط قبل حصول شرطه فمع إنه لا مزية لهما في ذلك لا يصح الاستدلال له باستقلال العقل بتنجز الأحكام على الأنام بمجرد احتمالها إذ ليس الكلام في التنجز بعد حصول الشرط، بل في وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها مع إن استثناء عقاب الجاهل غير الفاحص من قاعدة (قبح العقاب‌

نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست