responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 78

بعد حصوله إذ بعد الحصول يكون طلبه تحصيل الحاصل كما إنه إذا أخذ على أحد النحوين يكون كذلك.

قلت في قوله (لا يكاد يكون هناك وجوب إلّا بعد حصوله) خلف لما فرضه من الشرط المتأخر مطلقاً سواء جعل الشرط لحاظ المتأخر والعلم به أم بمعناه الحقيقي لأن مع اعتبار الشرط صفة العلم أم الوجود المتأخر لا يتوقف وجوب ذي المقدمة على وجوده الخارجي، واعتباره بمعنى الوجود العلمي اللحاظي على نحو الطريقية لما هو الشرط واقعاً لا يرجع إلى محصل أو لا يدفع محذوراً، وفي قوله يكون كذلك يعني مع عدم القيد لا وجوب لذي المقدمة ومع حصوله لا محل لإيجابه مالا يخفى إلّا أن يرجع إلى ما ذكرنا.

نعم إنما يتم هذا فيما جعل عنواناً للمكلف كأن يؤخذ المستطيع مثلا موضوعاً للحكم فقبل الاستطاعة لا وجوب لعدم تحقق موضوع الحكم، ولكن على هذا لا يجب شي‌ء من المقدمات الأخر قبل الاستطاعة أيضاً فلا ينفع هذا فيما هو المقصود في المقام، وأما إذا أخذ الأمر الانتزاعي عنواناً للمكلف كان يأمر بالحج من يستطيع مثلا فلا يتوقف الوجوب على وجود القيد أعني الاستطاعة فأفهم.

الجهة الثامنة: ما ذكرنا من وجوب غير ما علق عليه الوجوب على نحو الشرط المتأخر، وإذا كان مأخوذاً في الواجب على نحو لا يسري إليه الوجوب إنما هو فيما علم بوجود المقدمة المأخوذة كذلك في المستقبل إذ لا إشكال في عدم وجوبها أي المقدمات الاخر مع العلم بعدم حصول ذلك القيد، بل ومع الشك في حصوله أيضاً لأصالة البراءة عن وجوب‌

نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست