الجهة السابعة: عرفت مما سبق إن أساس الواجب التعليقي على
اعتبار قيد في المادة على وجه لا يسري إليه الوجوب حتى يصح التفكيك بين المقدمة
المعلق عليها وغيرها بالوجوب وعدمه، أما الوجوب في غيرها فاعترض كون الواجب فعلياً
وعدم المانع من السراية إلى مقدمته، وأما عدمه فيها فللزوم إيجاب الشيء على تقدير
وجوده، وذلك لأن تقدير وجود تلك المقدمة المعلق عليها شرط للوجوب فلو سرى إليها
الوجوب لسرى على ذلك التقدير أيضاً وهو ما ذكر من المحذور، بل وكذا مع عدم جعل
التقدير المزبور شرطاً للوجوب كأن يجعل الشرط اتفاق وجوده فلا يمكن سراية الوجوب
لأن الوجود الإتفاقي للشيء غير داخل تحت الاختيار، نعم يمكن اعتباره بين منشأ
انتزاعه في المكلف فيكون حصوله ظرفاً لحصول الوجوب، ومعه أيضاً لا يمكن أن يؤثر في
إيجابه للزوم تقدم الشيء على نفسه، وكذا لو كانت فعلية الوجوب مشروطة بحصوله على
نحو الشرط المتأخر لعدم معقولية تأثير المشروط بشيء في ذلك الشيء، وقد مرّ ما
يتعلق بالمقام نقضاً وإبراماً، هذا وقد ذكر بعض الأساطين (قدس سره) في تنبيه هذا
المبحث ما ملخصه:
إن فعلية وجوب المقدمة
تابع لفعلية وجوب ذيها ولو كان أمراً استقبالياً كان وجوبه مشروطاً بشرط موجود أخذ
فيه ولو متأخراً أو مطلقاً منجزاً أو معلقاً فيما إذا لم تكن مقدمة للوجوب أيضاً
أو مأخوذة في الواجب على نحو يستحيل أن يكون مورداً للتكليف كما إذا أخذ عنواناً
للمكلف أو جعل الفعل المقيد باتفاق حصوله مورداً للتكليف، ضرورة إنه لو كان مقدمة
للوجوب أيضاً لا يكاد يكون هناك وجوب