منها ما رواه في الكافي عن أبي بصير عن أبي عبد الله في حديث
طويل إلى أن قال (قلت: جعلت فداك وما الجامعة قال: صحيفة طولها سبعون ذراع بذراع
رسول الله (ص) من فِلْق فيه وخط علي (ع) بيمينه، فيها كل حلال وكل حرام وكل شيء
يحتاج إليه حتى الأرش في الخدش)، إلى غير ذلك من الأخبار المستفيظة الدالة على ذلك
المطلب، ومن أن الوقائع ليس شيء منها خالٍ عن الحكم.
الوجه الثالث: خصوص رواية
درست فإنه روى عن الإمام (ع) (إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به وإذا جاءكم ما لا
تعلمون منها- واومى بيده إلى فيه- فقلت: لِمَ ذا قال فإن النبي (ص) أتى الناس بما
اكتفوا به على عهده وبما يحتاجون إليه إلى يوم القيامة) فهي دالة على أن الله
تعالى جعل لكل واقعة من الوقائع المحتاج إليها حكماً وبينه لنبيه (ص) وهي بإطلاقها
تشمل كل ما يحتاجون إليه سواء استقلت به عقولهم أم لا.
الوجه الرابع: قوله (ع): (كل
شيء مطلق حتى يرد فيه أمر أو نهي أو نص أو أمر) على اختلاف الروايات ووجه
الاستدلال: أن كل واقعة يتصور وقوعها من المكلفين أو بعضهم إما ورد فيها نص أو أمر
أم لم يرد ولا ثالث لهما إذ المراد بالورود عثور المكلف عليه فجعل الحكم في الأول
ظاهراً وأما الأخير فحكمه الإباحة لتلك الرواية فلم يبق واقعة إلّا وقد جعل الله
تعالى لها حكماً من الأحكام الخمسة.