responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 197

إلّا أن يقال إنها تثبت الحكم الظاهري والإباحة الظاهرية فيما لم يرد فيه نص لا الواقعي ومحل الكلام هو الأخير لا الأول، ولا يخفى أن هذا الإيراد ليس على ما ينبغي.

أما أولًا: إنا نمنع كون النزاع في جواز الخلو عن الحكم الواقعي بل هو أعم من الظاهري والواقعي كما هو الظاهر من لفظ الحكم في عناوين الأصحاب.

وأما ثانياً: فلأنه لو لم يكن كذلك لكان هذا الإيراد وارداً على أكثر الوجوه المتقدمة بل على كلها كما لا يخفى، فلا معنى للإيراد به على خصوص الوجه الرابع.

وأما ثالثاً: فلإمكان القول بأنها تثبت الحكم الظاهري والواقعي معاً كما يقول به المحقق الثالث.

لا يقال أن الرواية لو تمت فإنما تدل على عدم خلو الواقعة عن الحكم فيما يكون الحكم فيه أحد الأحكام الخمسة، وأما فيما لم يكن الأمر كذلك كما في المواريث وغيرها من المعاملات فلا تدل على ذلك. والحاصل إنها لا تدل على عدم خلو الوقائع من الأحكام الوضعية.

فإنه يقال النزاع ليس في الأحكام الوضعية، بل إنما هو في الأحكام التكليفية وإلّا فلا معنى للقول ب- أنه تعالى يجب عليه أن يجعل لكل شي‌ء حكمين حكماً من الأحكام التكليفية وحكماً من الأحكام الوضعية من الصحة والفساد والطهارة والنجاسة والسببية والمانعية والشرطية والجزئية لأن ما يتصف بالصحة والفساد لا يتصف بالطهارة والنجاسة.

نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست