responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 195

الواجب الواقعي وذلك الواجب الظاهري أو بين الحرام الواقعي والحرام الظاهري بحيث لا يمكن إتيانهما معاً في الأول وتركهما معاً في الأخير، فلابد من أن يرجع إلى المرجحات ويلاحظ فعل أيهما أهم فيأتي به أو ترك أحدهما أهم وأشد محذوراً فيتركه. فحينئذ ربما يرجح المكلف الواجب الظاهري على الواجب الواقعي أو ترك الحرام الظاهري على ترك الحرام الواقعي، فعدم الإعلام بالمباح وأخويه يوجب ترك ما هو واجب واقعاً وإتيان ما هو حرام واقعاً وهو خلاف اللطف.

فإن قيل إنا نمنع أن إعلام كل حكم لطف واجب لعدم ظهور كثير من الأحكام لكثير من المكلفين كما لا يخفى.

قلنا إعلام الأحكام وإظهارها للمكلفين واجب، لكن تعليقاً لا تنجيزاً، فلعله معلق على أمور لا نعلمها مثل أن لا يكونوا مقصرين، ومثل أن لا يكون في الإظهار مفسدة لهم إلى غير ذلك. وكيف ما كان فعدم إظهار بعض من الأحكام لا يدل على عدم وجوب الإظهار لإمكان أن يكون واجباً معلقاً على أمرٍ لم يتحقق بعد فتدبر وتفكر.

نعم هذا الدليل إنما يتم فيما لا يستقل به العقل، أما فيما يستقل به العقل فلا يتم لعدم وجوب اللطف فيه لكون العقل هو الحاكم فحكمه هو المقرب للطاعة المبعد عن المعصية، فاللطف موجود من جهة وجود حكم العقل من دون حاجة لحكم الشرع. نعم يتم بضمنية أن كلما حكم به العقل حكم به الشرع بالفعل.

الوجه الثاني: للنصوص الدالة على أنه تعالى جعل لكل واقعة حكماً وبينه لنبيه (ص) حتى أرشى الخدش.

نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست