responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 189

وجوابه إنها معلوم لله تعالى وقوعها باختيار العبد أو معلوم لله تعالى عدم وقوعها باختيار العبد، فلو كان علمه تعالى يسلب اختيار العبد بالنسبة لها لزم جهله تعالى لخروجها بذلك عن اختياره، مضافاً إلى أن العلم تابع للمعلوم فلا يعقل أن يؤثر فيه، مضافاً إلى أن هذا لا يتم فيمن يقول أن الله تعالى لا يعلم بالجزئيات وهو لا ينافي قدرته التامة وعلمه الكامل لأن علمه بذلك يوجب سلب اختيار العبد وهو خلاف المنة عليه.

الشبهة الرابعة: إن التكليف بالعمل أما أن يكون حال حصول العمل وهو محال لأنه طلب للحاصل، وأما أن يكون حال عدم العمل وهو محال لأن العمل إذ ذاك يكون معدوماً لا يمكن إيجاده إلّا بعد التكليف، وأما أن يكون قبل العمل فهو لا يخلو أما مع تساوي داعي الفعل وداعي عدمه فهو أيضاً محال لأنه في هذه الحالة العمل ممتنع، وإن كان عند الرجحان لأحد طرفي العمل فالراجح واجب والمرجوح ممتنع فلا يصح التكليف بأحدهما.

وجوابه إنا نختار الشق الثالث والعمل إنما كان ممتنعاً أو واجباً بالنسبة لما يقتضي تحققه أو عدمه، وأما بالنسبة لذات الفاعل فهو غير ممتنع ولا واجب فإن الأعمال الاختيارية إذا لوحظت بالنسبة لفاعلها كان له الاختيار والقدرة عليها وإذا لوحظت بالنسبة لفاعلها مع الدواعي وباقي أجزاء علتها التامة كانت واجبة الوقوع، كما أنه إذا لوحظت مع عدمها كانت ممتنعة الوقوع، ولا شك أن اللحاظ لا دخل له في الواقع والتحقق فهي ممكنة الوقوع لفاعلها في عالم الواقع والتحقق.

نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست