responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 18

الوجه الثاني: ما ذكره بعض الأجلة اقتباساً من الجواب المزبور وحاصل ما ذكره من الترديد والاستفصال في فهم غرض المُورِد أن الألفاظ لم تعتبر أدلة على المعاني النفسية من حيث اقتضاء تصورها بل من حيث التصديق بثبوتها عند المتكلم وإرادته لها، وأنت إذا تأملت فيما ذكرنا خصوصاً الإيراد الرابع على الجواب الأول تعرف ما فيه من وجوه الفساد. ثم أن ما ذكره المحقق القمي (ره) في حل الإشكال من أن المراد بالأحكام في تعريف الفقه هي الخطابات والأحكام الإجمالية التي دلت على ثبوتها الضرورة. والمراد بالأدلة هي الخطابات التفصيلية فيكون الفرق بين الدليل والمدلول بالإجمال والتفصيل إن أراد به رفع الإشكال الأول أعني اتحاد الدليل والمدلول فحسن من غير الالتزام بالكلام النفسي، وذلك لأن الإجمال والتفصيل وإن تغايرا بحسب اللحاظ إلّا إنها مغايرة اعتبارية. والمعتبر بين الدليل والمطلوب المغايرة الحقيقية كما لا يخفى وإن أراد به رفع الإشكال الثاني أعني عدم كون الألفاظ مثبتة للدعوى بل كاشفة عن المدعى فغير واضح لأن تفصيل الشي‌ء ليس دليلًا عليه بمعنى الحجة بل بمعنى المعرّف كما لا يخفى، ثم أعلم أن الإشكال الأخير لا يبتني على تفسير الأحكام بالخطابات على القول بالكلام النفسي إذ لو فسرت بالأحكام الخمسة أو بالنسبة الخبرية فالإشكال أيضاً بحاله لأن الحكم الشرعي كائنا ما كان عبارة عن مداليل الأدلة الشرعية التي منها الكتاب والسنة فيلزم الإشكال فيها بل في الإجماع على طريقة الخاصة أيضاً.

نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست