responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 121

الرخصة والعزيمة

ومنها الرخصة والعزيمة والكلام فيهما يتعلق بمقامات:

المقام الأول: في تعريف العزيمة لغة واصطلاحاً، وهي مشتقة من العزم وهو القصد المؤكد. قال الله تعالى [فنسي ولم نجد له عزماً] أي قصداً وسمي بعض الرسّل أولو العزم لتأكيد قصدهم في طلب الحق. وقال‌ الجوهري‌ اعزمت على كذا عُزماً وعزماً بالضم، وعزيمة وعزيماً إذا أردت فعله قطعت عليه. قال الله تعالى [وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا] أي جزماً، وعن‌ القاموس‌: هي إرادة الفعل والقطع عليه، وعزائم الله تعالى فرائضه، وأولوا العزم من الرسل الذين عزموا على أمر الله تعالى.

واختلف الأصوليون في تعريفها اصطلاحاً. فقد عرفها صاحب‌ براهين العقول‌ بأنها الفعل الذي لا يثبت إلّا بموجب وكان سليماً عن المعارض، وعن‌ النهاية: أنها عبارة عّما لزم العباد بايجاب الله تعالى أو ما جاز فعله من غير مانع. وفيه كلام فإنه قد اشتمل الحد على (أو) الدالة على الترديد وهو غير جائز في الحدود.

والجواب عنه بأنه تقسيم في المحدود لا أنه ترديد في الحد، والممنوع هو الثاني لا الأول. وعن‌ الأحكام‌ و المستصفى‌ و المختصر الكبير لابن الحاجب‌: أن العزيمة ما لزم العباد بايجاب الله تعالى، وأعترض عليهم‌ القرافي في شرح المنتخب‌: بإنه يلزم منه أن يكون أكل الطيبات ولبس الناعم من العزائم في الشرع وهذا تأباه قواعد الشرع وفتاوى العلماء. وعرّفه‌ العلامة (ره) بما جاز فعله لا مع قيام المقتضي للمنع وتبعه عليه في‌ ا ل‌ منية. وفيه كلام فإنه اشتمل على اللفظ المشترك وهو الجواز لإطلاقه على الأذن الشامل للأحكام الأربعة وعلى الإباحة التي هي تساوي‌

نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست