responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 122

الطرفين. والجواب عنه بأنه لا مانع منه مع القرينة إجماعاً، والقرينة إجماعهم على أن العزيمة غير مراد بها الإباحة وحدّها هذا الموضع. وفي‌ التحصيل‌ هي ما جاز فعله وإن لم يوجد المقتضي للمنع. وفيه كلام لأشتماله على لفظ (الجواز) وقد عرفت اشتراكه. وقال‌ القرافي‌: هي طلب الفعل مع انتفاء شهرة المانع منه شرعاً. وفي‌ التحصيل‌ وكلام‌ العلامة اقتضى دخول الوجوب والندب والمكروه والإباحة، وفي كلام‌ القرافي‌ اقتضى دخول الواجب والمندوب. وفي‌ الأحكام‌ و المستصفى‌ و منتهى السؤال‌ اقتضى دخول الواجب فقط. و الإمام فخرالدين في المحصول‌ وغيره جعلها تطلق على الجميع ما عدا المحرم، فإنه جعل مورد التقسيم الفعل الجائز، و القرافي‌ خصها بالواجب والمندوب ليس غير حيث قال في حدّها: (هي طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه مانع شرعي). ومنهم من خصّها بالواجب فقط وبه جزم‌ الغزالي‌ في‌ المستصفى‌ و الامدي‌ في‌ الأحكام‌ و منتهى السؤال‌ و أبن الحاجب‌ في‌ المختصر الكبير ولم يصرح بشي‌ء في‌ المختصر الصغير.

المقام الثاني: في تعريف الرخصة لغة واصطلاحاً، وهي في اللغة عبارة عن التيسير والتسهيل، ومنه رخص السعر إذا تراجع وسهل الشراء. وقال‌ الجوهري‌ الرخصة في الأمر خلاف التشديد، ومنه رخص السعر إذا تيسر وسهل، وهي بتسكين الخاء، وحكي أيضاً ضمها. وأما الرخصة بفتح الخاء فهو الشخص الآخذ بها كما قاله‌ الآمدي‌.

واختلف الأصوليون في تعريفها اصطلاحاً، فقد عرّفها صاحب‌ براهين العقول‌: بأنها الحكم الذي ثبت على خلاف الدليل لعذر. وبه‌

نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست