تعالى كالمريض فإنه قد سقط وجوب الصوم عنه ففي جميع ذلك يسمى
ذلك لوجود سبب الوجوب لا الوجوب نفسه، كما يقوله بعض من لا تحقيق له من الفقهاء
باعتبار وجوب القضاء فإن الواجب يمتنع تركه فلا يجامع جواز الترك أو وجوبه، وكيف
يؤمر بما تعصي به لو فعلت، ثم قال: إطلاق اسم القضاء على الأول وهو ما ثبت وجوبه
ولم يفعل في وقته حقيقة قطعية، واختلف في الثاني فقيل إنه مجاز فإن صوم الحائض
حرام، وتسميته قضاء مجاز وحقيقة أنه فرض مبتدأ لكنه لما تجدد هذا الفرض بسبب حالة
عرضت فمنعت من إيجاب الأداء حتى فات لفوات إيجابه يسمى قضاء، والنائم والناسي
يقضيان ولا خطاب عليهما لأنهما منسوبان إلى الغفلة والتقصير، لكن الله تعالى عفى
عنهما بخلاف الحائض. ولهذا يجب عليهما التشبيه بالصائمين بالإمساك بقية النهار دون
الحائض. وقيل إن الإطلاق حقيقة لما فيه من استدراك مصلحة ما انعقد سبب وجوبه ولم
يجب للعارض لا استدراك مصلحة ما وجب رفعاً للمجاز والاشتراك.