الوجوب شرعاً كالحائض، أو عقلًا كالنائم، ثم قالا: والإعادة
ما فعل في وقت الأداء ولو ثانياً لخلل وقيل لعذر.
وفي الأحكام (اتفقوا على أن
الواجب إذا لم يفعل في وقته المقدر وفعل بعده أن يكون قضاء سواء تركه في وقته
عمداً أم سهواً) وهل يتوقف القضاء على تعلق وجوب الأداء في الذمة؟ فلا يكفي مجرّد
درك سبب وجوب الأداء وهو الوقت، فلا يجب القضاء على من ترك الأداء بالاغماء
المستوعب للوقت أو بالجنون كذلك أو نحو ذلك وإن ورد الأمر بقضاء كل فائت ولكن هذا
على تقدير إرادة المعنى المصطلح عليه بين الأصوليين لا المعنى اللغوي أو لا يتوقف
على ذلك بل يكفي مجرّد درك سبب وجوب الأداء وإن لم يجب عليه الأداء في شيء من
أجزاء الوقت فيجب الحكم بلزوم القضاء على تقدير ورود عموم الأمر بقضاء الفائت،
وكون المراد المعنى المصطلح عليه فيه إشكال وصار إلى الثاني في محكي التهذيب و المنية فقالا: (القضاء
إنما يثبت عند وجود سبب وجوب الأداء مع عدم الأداء أما مع وجوبه وتركه كتارك
الصلاة حتى يخرج الوقت أو عدم الوجوب لأمتناعه عقلًا كالنائم أو شرعاً أو اختياراً
كالمسافر إذا علم القدوم قبل الزوال): وفي النهاية الفعل إنما يسمى قضاء
إذا ثبت وجوب الأداء ولم يفعل أو يثبت سببه، فالأول كمن ترك الصلاة عمداً حتى خرج
وقتها ثم أدّاها، والثاني أما أن يكون المكلف لا يصح منه الأداء عقلًا كالنائم
والمغمى عليه، أو شرعاً كالحائض، أو يصح لكن المقتضى للسقوط جاء من جهة كالمسافر
إذ علم إنه يصل قبل الزوال فإن السفر منه قد أسقط وجوب الصوم ويصح منه أو من قبله