responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 118

المعاملات لأن مرجع الصحة فيها إلى ترتب الأثر عند الشارع عليها وهو إنما يتصور إذا جعل الشارع ذلك للمعاملة تشريعاً أو إمضاء.

الأداء والإعادة والقضاء

ومنها الأداء والإعادة والقضاء، وقد تضمن جملة من الكتب لبيانها ففي‌ التهذيب‌ و المنية الواجب إن أتي به في وقته سمّي الإتيان به أداء، وإن كان بعد وقته المضيق أو الواسع سمّي قضاء، وإن فعل ثانياً في وقته لوقوع الأول على نوع من الخلل سمّي إعادة. وفي‌ المبادئ‌ الأداء ما فعل في وقته، والإعادة ما فعل ثانياً لوقوع خلل في الأول، والقضاء فعل الفائت في غير وقته المحدود. وفي‌ النهاية أعلم إن العبادة قد توصف بالقضاء والأداء والإعادة، وذلك لأنها إذا كانت موقته فخرج الوقت ولم يفعلها المكلف فيه بل في خارجه سواء أكان مضيّقاً أم متسعاً سمي قضاءً، وإن فعلها فيه سمي أداءً، وإن فعلت على نوع من الخلل ثم فعل ثانياً في الوقت المضروب لها سمي إعادة، ولا استبعاد في اجتماع الإعادة والقضاء في فعل واحد إذ لم يلحظ في الإعادة الفعل في الوقت، ولا في اجتماع الإعادة والأداء إذا لم يلحظ في الأداء الأولية. فحينئذ يبقى التناسب بين الإعادة وبين كل من الأداء والقضاء بالعموم من وجه. وفي‌ الزبدة الواجب إن فعل في وقته المقدر أولًا فأداء، وثانياً لتدارك بعض فإعادة، أو بعده بأمر جديد فقضاء أو قبله بإذن فتقديم وكذا المستحب. وفي‌ المختصر و شرحه‌ الأداء ما فعل في وقته المقدر له شرعاً أولًا، والقضاء ما فعله بعد وقت الأداء استدراكاً لما سبق له وجوب مطلق أخّره عمداً أو سهواً تمكن من فعله كالمسافر، أو لم يتمكن لمانع من‌

نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست