إلى ذي المقدمة ضرورة اعتبار قصد التوصل إلى ذي المقدمة في
حصول الامتثال بالأمر المقدمي بل في الحقيقة عبادية المقدمة بمجرد ذلك كما لو لم
يكن أمر غيري كما لو لم نقل بالملازمة.
وربما يتوهم أن اعتبار
ذلك في المقدمة من جهة كونه عنواناً للمأمور به فلابد في الامتثال من قصده. وهو
فاسد ضرورة أن عنوان المقدمية والتوصل ليس دخيلًا في متعلق الأمر الغيري إذ مناط المقدمية
حصول التمكن وهو يتحقق بما كان بالحمل الشائع مقدمة وليس هو إلّا نفس المعنونات.
قلت هنا أمور ينبغي له
التنبيه عليها:
الأول: إن متعلق الأمر
الغيري هل هو ذات المقدمة وما يكون بالحمل الشائع مقدمة أو هو بعنوان المقدمية.
الثاني: إن المراد
بعنوان المقدمية هو كون المقدمة بحيث يترتب عليها ذوها أو هو بعنوان كونه ما يمكن
التوصل به إليه ويرتفع به استحالة وقوعه.
الثالث: إنه على كلا
الوجهين هل يعتبر قصد العنوان في اتصاف المأتي به بصفة الوجوب أم لا؟
الرابع: إنه على الأول
هل يعتبر في تحقق الامتثال بالأمر قصد التوصل إلى ذيها أو قصد التمكن به إليها أم
لا؟
الخامس: هل يتحقق مناط
العبودية والقرب بمجرد إتيان متعلق الأمر متعبداً به أم يختص ذلك في الأوامر
النفسية؟ وأما في الأوامر الغيرية