responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 105

إن قلت الملازم مع داعي الأمر وقصد الامتثال به لابد من أن يكون في مرتبته قهراً فلا يمكن أن يكون متعلقاً للأمر لتأخره عنه حينئذ.

قلت نعم ولكنه إنما يكون ملازماً في الحصول معه بعد تعلق الأمر يعني إن الأفعال الخاصة إنما تكون مقدمة بعنوان خاص غير منفك عن تحقق قصد الامتثال بالأمر به فلا يمكن تحققه في الخارج من دون تحققه.

ويمكن أن يتفصى أيضاً بأن المقدمة للصلاة يعني ما تعلق به أمرها هي نفس الغسلات مثلًا، ومعنى مقدميتها لها إن الأفعال التي يؤمر بها ويحصل من التعبد بها غرض الأمر هي الأفعال المسبوقة بالغسلات مثلًا، ثم كما علمنا إن الغرض من الأمر الصلاتي لا يحصل من دون إتيانها بداعي أمرها كذلك علمنا عدم حصوله إلّا بإتيان مقدمتها بداعي أمرها أيضاً. فتوقف حصول الغرض من الأمر الصلاتي على ذلك أوجب تعلق أمر غيري آخر بإتيان الغسلات بداعي أمرها، ولا يتوجه عليه إشكال أصلًا أما إشكال توصيلة الأمر الغيري وعدم توقفه على قصد الأمر فظاهر لعدم توقف حصول الغرض من المقدمة على التعبد بأمر، لأن الغرض من المقدمة حصول ذيها مقيداً بها وقد حصل، ومنه ظهر دفع إشكال الدور أيضاً لأن المقدمية غير متوقفة على أمر، نعم مقدميتها لحصول الغرض من الصلاة متوقفة على مقدمية ذاتها لذاتها وهو حاصل بالغرض. ثم إنه قد يجعل النزاع في اعتبار قصد الغاية أو التوصل إليها في صحة المقدمات العبادية مبنياً على ما ذكر في وجه التفصي عن الإشكال فإن دفعنا باستحبابها النفسي لم يعتبر في صحتها ذلك ولو كان ذلك باعتبار الأمر الغيري احتاج إلى القصد أو التوصل‌

نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست