responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 107

فيعتبر فيها مع ذلك قصد التوصل مثلًا وإن كان الامتثال يحصل بمجرد إتيان متعلق الأمر متعبداً به.

والتحقيق‌ في الأول: كون متعلق الوجوب هو المقدمة بعنوانها بحيث يكون العنوان هو المناط في ثبوت صفة الوجوب لها ومن وسائط العروض دون الثبوت، وذلك لأن المناطات في الأحكام المستكشفة في العقل كما في نفس الأحكام العقلية داخلة في الموضوع كما قرر في محله. نعم إنما يتم هذا الموضوع الوجوبي التبعي لا الأصلي المستفاد من دليل مستقل وأما فيه فيتبع موضوع الدليل وظاهره كون العنوان المزبور من وسائط الثبوت، وحينئذ فإن علم اتحاد الحكمين موضوعاً كما هو كذلك وجب التقييد في موضوع الوجوب الأصلي على تأمل في ذلك وإلّا فيتبع كل حكم موضوعه.

وفي الثاني: إن العنوان والمناط هو كونه بها بحيث يتمكن بها إن يتوصل بها إلى ذيها لا كونها محققة للتوصل.

وفي الثالث: اعتبار قصد العنوان وفي تحقق موضوع الواجب، لأن الشي‌ء القابل لعروض عناوين إنما يكون اختيارياً بعنوان المقصود منه إجمالًا أو تفصيلًا.

وفي الرابع: لا يعتبر في الامتثال أزيد من إتيان متعلق الأمر بداعي أمره.

وفي الخامس: لا ملازمة بين حصول الامتثال وتحقق مناط العبودية وأثرها في القرب.

نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست