responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 102

كانت محصلة بذلك العنوان البتة، لأن الأمر الغيري لا يتعلق بها ولا يدعو إليها إلّا بذلك العنوان والوجه لا من جهة مدخلية التعبد بالأمر الغيري في مقدميتها حتى يلزم المحذور. والفرق بينه وبين الوجه الأول تعيين العنوان الذي يكون مقدمة في الأول وإهمالًا له في الثاني واعتبار التعبد في المقدمية في الأول وعدمه في الثاني، بل مقتضى تحريره في طهارته (قدس سره) كون ذلك العنوان الخاص من العناوين الراجحة التي يتعبد بها في ذاتها فيتحد مع الوجه الأول من هذه الجهة في الجملة، وعلى كل حال فيتوجه عليه إنه لا يتعين القصد إلى ذلك العنوان المخصوص بقصد القربة وبالأمر الغيري إذ يكفي ذلك العنوان الذي به تكون تلك الأفعال مقدمة كما يتوجه على الوجه الأول ما عرفت من إن ظاهرهم تحقق التعبد بقصد الأمر الوجوبي بعد دخول الوقت من غير جعله داعياً على الداعي، بل ربما يستشكل في كفاية قصد الأمر الاستحبابي حينئذ، واضعف من الوجهين ما قد يقال: إن لزوم وقوع الطهارات عبادة إنما تكون من أجل إن الغرض من الأمر النفسي بغايتها، كما لا يكاد يحصل من دون قصد التقرب ولا يحصل ما لم يؤت بها، وهذا غير اقتضاء أمرها الغيري لا من جهة كونه غير رافع لإشكال ترتب المثوبة كما قيل بل القائل بذلك لم يرد دفعه أيضاً كما يظهر من مراجعة كلامه بل من جهة إنه لا يندفع به شي‌ء من الإشكالات، وذلك لأن توقف حصول الغرض من الأمر النفسي على إتيانها بقصد القربة يمنع من تعلق الأمر الغيري بذاتها بالمناط الذي حررنا به أصل الإشكال، وهو تعين سقوط الأمر الغيري بمجرد الإتيان بمتعلقه إذ لا يتعلق هو إلّا بما يحصل‌

نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست