responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 103

الغرض منه وليس هو كالأمر النفسي مما قد يتعلق بالأعم من محصل الغرض، وذلك لأن الأمر الغيري الثابت بالملازمة الغيرية لا يتعلق إلّا بما فيه المناط دون الأعم فلو لم تكن ذات الفعل واجدة لمناط المقدمية فكيف يتعلق بها الأمر الغيري.

ودعوى إن المقيد إذا كان مقدمة كان المطلق أيضاً مقدمة لكونه مقدمة للمقدمة فيترشح إليه الأمر الغيري من الأمر النفسي كما يترشح إلى المقيد أو المركب غير رافعة للمحذور إذ هو أيضاً لا يجب إلّا بما هو محصل للغرض ولا يحصّله إلّا بما هو مأمور به بالأمر الغيري فدار، ومن ذلك تعرف النظر فيما قال من إمكان تعلق أمر بذات العمل وآخر بإتيانه بقصد القربة كلاهما من سنخ الأمر المقدمي حيث إن المقدمية إن كانت قائمة بذاتها لم يكن مجال للأمر الثاني إلّا نفسياً ذا إطاعة وعصيان غير مرتبط بالأول وإن كانت متقومة بالتعبد بها لم يكن مجال للأمر الثاني إلّا نفسياً ذا إطاعة وعصيان غير مرتبط بالأول وإن كانت متقومة بالتعبد بها لم يكن مجال للأول.

ونقل عن بعض المعاصرين وجه آخر للتفصي عن الإشكال وهو تعلق الأمر الغيري بعين ما تعلق به الأمر النفسي، فيكون شي‌ء واحداً تعلق به الأمر النفسي الاستحبابي تعبدي وغيري وجوبي توصلي، فيكسب كل من الأمرين ما كان فاقداً من صاحبه فالمستحب يكون وجوبياً لزوال حده الذي هو جواز الترك، ويكون التوصلي تعبدياً لعدم حصول الغرض من الأمر الاستحبابي لا بالتعبد وهو أفسد من سوابقه إذ مع وجود مناط المقدمية في ذات الفعل كيف يمكن أن لا يسقط الأمر

نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست