العدد كالألف مثلا قطع بأنه لا يحصر ولا يعد عادة لعسر ذلك في
الزمان القصير فيجعل طرفا ويؤخذ مرتبة أخرى دنيا جدا كالثلاثة يقطع بأنها محصورة
لسهولة عدها في ه-- ذا الزمان اليسير)[1].
وكذلك حقيقة كلام شمس
الدين العاملي[2]. (ت 1009 ه-)
حيث أكد ان الضابط في تحديد الشبهة غير المحصورة هو" العرف والعادة"[3]
وظاهر كلام البحراني (ت
1186 ه-) لضابط الشبهة غير المحصورة (الحرج والمشقة والتكليف بما لا يطاق)[4] في الامتثال.
بينما نجد رأي أخر في التحديد من كلام صاحب القوانين (ت 1231 ه-) في أن الضابط هو
(تعسر الإحاطة أو تعذرها)[5] لأطراف الشبهة
غير المحصورة.
وقال الفاضل الهندي[6] (ت 1137 ه-)
(لعل الضابط في ما يؤدي اجتنابه إلى ترك الصلاة غالبا فهو غير محصور كما أن اجتناب
شاة أو امرأة مشتبهة في صقع من
[1] المحقق الكركي علي بن الحسين( ت 940 ه-)/
فوائد الشرائع/ طبع هجري/ لم يذكر مكان وسنة الطبع/ 55
[2] وهو شمس الدين محمد بن علي بن الحسين بن أبي
الحسن الموسوي العاملي صاحب كتاب مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام شرح منه
العبادات فقط وكذلك حاشيته على الاستبصار وحاشية على التهذيب وشرح المختصر النافع
للمحقق الحلي وتوفى( 1009 ه-) انظر الخونساري/ روضات الجنات في أحوال العلماء
والسادات/ 601
[3] العاملي، شمس الدين محمد بن علي الموسوي( 1009
ه-)/ مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام/ طبع حجري/ لم يذكر مكان وسنة الطبع/ 42.
[4] البحراني/ الحدائق الناضرة في أحكام العترة
الطاهرة ج 1/ 503
[6] وهو بهاء الدين محمد بن تاج الدين حسين بن
محمد الأصفهاني الملقب بالفاضل الهندي لنشوئه في بلاد الهند تصانيفه عديدة منها
شرح التلخيص للتفتازاني في البلاغة وشرح القواعد النقية في أصول الدين وله كتاب
مهم بالقواعد الفقهية المسمى كشف اللثام عن قواعد الأحكام وهو شرح لقواعد العلامة
الحلي توفي سنة( 1137 ه-) انظر الخونساري/ روضات الجنات في أحوال العلماء
والسادات/ 601.