المال و بقي بنو هاشم لا خمس لهم و لا زكاة،
و لعلّ لهذا أشار الإمام الشافعي (رحمه اللّه) حيث يقول في كتاب (الأم) صفحة 69:
فأما آل محمد الذين جعل لهم الخمس عوضا من الصدقة فلا يعطون من الصدقات المفروضات
شيئا قل أو كثر و لا يحل لهم أن يأخذوها و لا يجزي عمن يعطيهموها إذا عرفهم، إلى
أن قال: و ليس منعهم حقهم في الخمس يحل لهم ما حرّم عليهم من الصدقة، انتهي.
و من جهة سقوطه عندهم لا تجد له عنوانا و بابا في كتب فقهائهم حتى
الشافعي في كتابه بخلاف الإمامية فإنه ما من كتاب فقه لهم صغير أو كبير إلّا و
للخمس فيه عنوان مستقل كالزكاة و غيرها[1]. فالزكاة و
الخمس هما العبادة المالية المحضة، و أما المشتركة بينهما فالحج و الجهاد.
الحج
من أعظم دعائم الإسلام عند الشيعة، و أهم أركانه، و يتخير تاركه بين
أن يموت يهوديا أو نصرانيا، و تركه على حدّ الكفر باللّه كما يشير إليه قوله
تعالى: وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ و هو نوع من الجهاد بالمال و البدن حقيقة
[1] نعم ذكر الحافظ الثبت أبو عبيد القاسم بن سلام
المتوفي سنة 225 ه في كتابه( كتاب الأموال) الذي هو من أهم الكتب و نفائس الآثار-
ذكر كتاب الخمس مفصلا و الأصناف التي يجب الخمس فيها و مصرفه و سائر أحكامه و أكثر
ما ذكره موافق لما هو المشهور عند الإمامية- فليراجع من شاء من صفحة 303 إلى 349