responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصل الشيعة و اصولها نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 92

المال و بقي بنو هاشم لا خمس لهم و لا زكاة، و لعلّ لهذا أشار الإمام الشافعي (رحمه اللّه) حيث يقول في كتاب (الأم) صفحة 69: فأما آل محمد الذين جعل لهم الخمس عوضا من الصدقة فلا يعطون من الصدقات المفروضات شيئا قل أو كثر و لا يحل لهم أن يأخذوها و لا يجزي عمن يعطيهموها إذا عرفهم، إلى أن قال: و ليس منعهم حقهم في الخمس يحل لهم ما حرّم عليهم من الصدقة، انتهي.

و من جهة سقوطه عندهم لا تجد له عنوانا و بابا في كتب فقهائهم حتى الشافعي في كتابه بخلاف الإمامية فإنه ما من كتاب فقه لهم صغير أو كبير إلّا و للخمس فيه عنوان مستقل كالزكاة و غيرها[1]. فالزكاة و الخمس هما العبادة المالية المحضة، و أما المشتركة بينهما فالحج و الجهاد.

الحج‌

من أعظم دعائم الإسلام عند الشيعة، و أهم أركانه، و يتخير تاركه بين أن يموت يهوديا أو نصرانيا، و تركه على حدّ الكفر باللّه كما يشير إليه قوله تعالى: وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ‌ و هو نوع من الجهاد بالمال و البدن حقيقة


[1] نعم ذكر الحافظ الثبت أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفي سنة 225 ه في كتابه( كتاب الأموال) الذي هو من أهم الكتب و نفائس الآثار- ذكر كتاب الخمس مفصلا و الأصناف التي يجب الخمس فيها و مصرفه و سائر أحكامه و أكثر ما ذكره موافق لما هو المشهور عند الإمامية- فليراجع من شاء من صفحة 303 إلى 349

نام کتاب : أصل الشيعة و اصولها نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست