و من ادعى النبوة أو سب النبي أو أحد الأئمة
سلام اللّه عليهم فحكمه القتل.
حد المسكر
من شرب خمرا أو فقاعا أو عصيرا قبل ذهاب ثلثيه أو أي نوع من المسكرات
من أنواعه الحديثة أو القديمة عالما عامدا بالغا وجب أن يحد ثمانين جلدة عاريا على
ظهره و كتفه، و لو تكرر الحد و لم يرتدع قتل في الرابعة و لو شربها مستحلا فهو
مرتد يجب قتله و بائع الخمر يستتاب فإن تاب و إلّا قتل.
حد السرقة
إذا سرق الرجل البالغ العاقل من الحرز و هو المصون بقفل و صندوق أو
نحو ذلك ما قيمته ربع مثقال من الذهب الخالص وجب بعد المرافعة عند الحاكم و الثبوت
بالإقرار مرتين أو البينة أن تقطع أصابعه الأربع من يده اليمنى فإن عاد بعد الحد
قطعت رجله اليسرى من وسط القدم فإن عاد ثالثا خلد في السجن فإن سرق فيه قتل و لو
تكررت السرقة قبل الحد كفى حد واحد و الطفل و المجنون يعزران و السارق يغرم ما سرق
مطلقا و يكتفي في الغرامة الإقرار مرة و شهادة العدل الواحد مع اليمين، و الوالد
لا يقطع بسرقة مال ولده و الولد يقطع.