كل من شهر سلاحا في بلد أو بر أو بحر للإخافة و السلب و النهب وجب
على ولي الأمر حده مخيرا بين قتله و صلبه و قطعه من خلاف بقطع اليد اليمنى و الرجل
اليسرى أو نفيه من الأرض وفق الآية الشريفة إِنَّما جَزاءُ
الَّذِينَ يُحارِبُونَ إلى آخرها و إذا نفي إلى بلد كتب بالمنع
من مواكلته و معاملته و مجالسته إلى أن يتوب، و اللص الذي يهجم على الدار محارب
فإن قتل فدمه هدر، و من كابر امرأة على عرضها أو غلاما فلهما دفعه فإن قتلاه فدمه
هدر و يعزر المختلس و المحتال و شاهد الحاكم الزور بما يراه من العقوبة التي يرتدع
بها هو و غيره.
حدود مختلفة
و من يطأ بهيمة وجب تعزيره فإن كان بالغا و تكرر منه ذلك قتل في
الرابعة، ثم إن كانت مأكولة اللحم حرم لحمها و لحم نسلها بعد الوطء و تذبح و تحرق
و يغرم قيمتها لصاحبها، و لو اشتبهت أخرجت بالقرعة، و لو كانت غير معدة للأكل
كالخيل و نحوها بيعت في بلد آخر و يتصدق بثمنها و يغرم بصاحبها قيمتها إن لم تكن
له و يثبت بشهادة العدلين أو الإقرار مرتين، و من زنى بميتة كمن زنى بحية، و تغلظ
العقوبة هنا، و لو كانت زوجته أو مملوكته عزر و يثبت بأربعة كالزنا بالحي و كذا
اللواط، و من استمنى بيده عزر