الأول: الصيد لا يحل منه إلّا ما كان بأحد أمرين الكلب المعلم الذي
ينزجر إذا زجر و يأتمر إذا أمر و لا يعتاد أكل صيده و يكون الرامي مسلما و أن
يسمي، فلو قتل الكلب أو السهم صيدا و مات حل أكله و لو أدركه حيا ذكاه و لا يحل
بباقي آلات الصيد كالفهود و الحبالة و غيرهم نعم لو أدركه حيا ذكاه.
الثاني: من أسباب التذكية: الذباحة الشرعية و يشترط عندنا في الذابح
الإسلام أو ما بحكمه كولده أو لقيطه، و أن يكون الذبح بالحديد مع القدرة و مع
الضرورة بكل ما يفري الأوداج و أن يسمي و يستقبل و أن يفري الأوداج الأربعة المري
و الودجين و الحلقوم، و يكفي في الإبل نحرها عوض الذبح و لو تعذر ذبح الحيوان و
نحوه كالمتردي و المستعصي يجوز أخذه بالسيف و نحوه مما يقتل فإن مات حل و إلّا
ذكاه، أما ما لا نفس له فلا يحل شيء منه إذ حيوان البحر لا يحل إلا ما كان له فلس
كالسمك.
طريفة
قال محمد بن النعمان الأحول مؤمن الطاق: دخلت على أبي حنيفة فوجدت
لديه كتبا كثيرة حالت بيني و بينه فقال لي: أ ترى هذه الكتب؟ قلت: نعم، قال: كل
هذه