responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصل الشيعة و اصولها نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 138

أفرد الكثير من فقهائنا للقضاء مؤلفات مستقلة في غاية البسط و الإحاطة سوى ما دوّنوه في الكتب المشتملة على تمام أبواب الفقه، و لا يسعنا بأن نأتي بأقل قليل منه فضلا عن الكثير، و قد ذكرنا جملة صالحة من هذه المباحث في الرابع من (تحرير المجلة) فليراجع إليه من شاء.

و إذا حكم الحاكم الجامع للشرائط المتقدمة فالراد عليه المتخلف عن اتباع حكمه راد على اللّه تعالى و لا يجوز لغيره بعد حكمه أن ينظر في تلك الدعوى، نعم له أن يعيد النظر فيها بنفسه فإذا تبيّن له الخلل نقض حكمه بالضرورة.

الصيد و الذباحة

الأصل في الحيوان مطلقا عند الإمامية حرمة أكله و نجاسته بالموت إذا كانت له عروق يشخب دمها عند القطع و هو المعبر عنه عند الفقهاء بذي النفس السائلة ثم إن الحيوان قسمان: نجس العين ذاتا و هو ما لا يمكن أن يطهر أبدا كالكلب و الخنزير، و طاهر العين و هو ما عدا ذلك، و الأول لا تفارقه النجاسة و حرمة الأكل حيّا و ميتا مذكّى و غير مذكّى، و الثاني: إذا مات بغير الذكاة الشرعية فهو نجس العين حرام الأكل مطلقا طيرا كان أو غيره وحشيا أو أهليا ذا نفس أو غير ذي نفس، أما إذا مات (بالتذكية) فهو طاهر العين مطلقا كما كان في حياته ثم إن كان من السباع أو الوحوش فهو حرام الأكل و إن كان طاهرا، و إلّا فهو حلال‌

نام کتاب : أصل الشيعة و اصولها نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست