responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصل الشيعة و اصولها نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 140

الكتب في أحكام الطلاق، فقلت له: قد أغنانا اللّه سبحانه عن جميع كتبك هذه بآية واحدة في كتابه: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ، فقال لي: سألت صاحبك (جعفر بن محمد) عن بقرة خرجت من البحر هل يحل أكلها؟ فقال: نعم، قال لي: (كلما له فلس فكله جملا كان أو بقرة و كلما لا فلس له لا يحل أكله) و ذكاة السمك عندنا موته خارج الماء.

الأطعمة و الأشربة و المحلل و المحرم منها

أنواع الحيوان ثلاثة: حيوان الأرض، حيوان الماء، حيوان الهواء، و قد عرفت أنه لا يحل من حيوان البحر إلّا السمك و بيضه تابع له، و لا من حيوان الأرض إلّا الغنم الأهلية و بقر الوحش، و كبش الجبل و الحمير، و الغزلان، و اليحامير، و يحل الخيل، و البغال، و الحمير على كراهة و يحرم الجلال منها و ما يتغذى بالعذرة و يطهر بالاستبراء و يحرم كل ذي ناب كالسباع، و الذئاب، و تحرم الأرانب و الثعالب و الضبّ و اليربوع و أمثالها من الوحوش، و تحرم الحشرات مطلقا كالخنافس و الديدان و الحيات و نحوها، أما حيوان الهواء و هي الطيور فيحرم منها سباع الطير كالصقر و النسر و نحوهما مطلقا، أما عداها فقد جعل الشارع لما يحل أكله منها ثلاث علامات في ثلاث حالات، فإن كان‌

نام کتاب : أصل الشيعة و اصولها نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست