responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصل الشيعة و اصولها نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 128

كراهة أحدهما للآخر أو كراهة منهما للآخر، و هذا هو سبب‌

______________________________
- سبق الكلام لبيان أحكامه و يستهجن عوده إلى الرجعة التي لم تذكر إلّا تبعا و استطرادا ألا ترى لو قال القائل: إذا جاءك العالم وجب عليك احترامه و إكرامه و أن تستقبله سواء جاء وحده أو مع خادمه أو رفيقه و يجب المشايعة و حسن الموادعة فإنك لا تفهم من هذا الكلام إلّا وجوب المشايعة و الموادعة للعالم لا له و لخادمه و رفيقه. و إن تأخر عنه و هذا لعمري حسب القواعد العربية و الذوق السليم جلي واضح لم يكن ليخفي عليك و أنت خريج العربية لو لا الغفلة و الغفلات تعرض للأديب هذا من حيث لفظ الدليل و سياق الآية الكريمة و هنالك ما هو أدق و أحق بالاعتبار من حيث الحكمة الشرعية و الفلسفة الإسلامية و شموخ مقامها و بعد نظرها في أحكامها و هو أن من المعلوم أنه ما من حلال أبغض إلى اللّه سبحانه من الطلاق، و دين الإسلام كما تعلمون- جمعي اجتماعي- لا يرغب في أي نوع من أنواع الفرقة و لا سيما في العائلة و الأسرة، و على الأخص في الزوجية بعد ما أفضى كل منهما إلى الآخر بما أفضى، فالشارع بحكمته العالية يريد تقليل وقوع الطلاق و الفرقة، فكثر قيوده و شروطه على القاعدة المعروفة من أن الشي‌ء إذا كثرت قيوده عز، أو قل وجوده، فاعتبر الشاهدين العدلين للضبط أولا و للتأخير و الإناة ثانيا و عسى إلى أن يحضر الشاهدان أو يحضر الزوجان أو أحدهما عندها يحصل الندم و يعودان إلى الإلفة كما أشير بقوله تعالى: لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً و هكذا حكمة عميقة في اعتبار الشاهدين لا شك أنها ملحوظة للشارع الحكيم مضافا إلى الفوائد الأخر و هذا كله بعكس قضية الرجوع فإنه يريد التعجيل به و لعل في التأخير آفات فلم يوجب في الرجعة أي شرط من الشروط تصح عندنا معشر الإمامية بكل ما دل-

نام کتاب : أصل الشيعة و اصولها نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست