كراهة أحدهما للآخر أو كراهة منهما للآخر، و
هذا هو سبب
______________________________
- سبق الكلام لبيان أحكامه و يستهجن عوده إلى الرجعة التي لم تذكر
إلّا تبعا و استطرادا ألا ترى لو قال القائل: إذا جاءك العالم وجب عليك احترامه و
إكرامه و أن تستقبله سواء جاء وحده أو مع خادمه أو رفيقه و يجب المشايعة و حسن
الموادعة فإنك لا تفهم من هذا الكلام إلّا وجوب المشايعة و الموادعة للعالم لا له
و لخادمه و رفيقه. و إن تأخر عنه و هذا لعمري حسب القواعد العربية و الذوق السليم
جلي واضح لم يكن ليخفي عليك و أنت خريج العربية لو لا الغفلة و الغفلات تعرض
للأديب هذا من حيث لفظ الدليل و سياق الآية الكريمة و هنالك ما هو أدق و أحق
بالاعتبار من حيث الحكمة الشرعية و الفلسفة الإسلامية و شموخ مقامها و بعد نظرها
في أحكامها و هو أن من المعلوم أنه ما من حلال أبغض إلى اللّه سبحانه من الطلاق، و
دين الإسلام كما تعلمون- جمعي اجتماعي- لا يرغب في أي نوع من أنواع الفرقة و لا
سيما في العائلة و الأسرة، و على الأخص في الزوجية بعد ما أفضى كل منهما إلى الآخر
بما أفضى، فالشارع بحكمته العالية يريد تقليل وقوع الطلاق و الفرقة، فكثر قيوده و
شروطه على القاعدة المعروفة من أن الشيء إذا كثرت قيوده عز، أو قل وجوده، فاعتبر
الشاهدين العدلين للضبط أولا و للتأخير و الإناة ثانيا و عسى إلى أن يحضر الشاهدان
أو يحضر الزوجان أو أحدهما عندها يحصل الندم و يعودان إلى الإلفة كما أشير بقوله
تعالى: لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً و هكذا حكمة عميقة في اعتبار الشاهدين لا شك أنها ملحوظة للشارع
الحكيم مضافا إلى الفوائد الأخر و هذا كله بعكس قضية الرجوع فإنه يريد التعجيل به
و لعل في التأخير آفات فلم يوجب في الرجعة أي شرط من الشروط تصح عندنا معشر
الإمامية بكل ما دل-