و قد ترجح عندك قول من يقول بوجوب الإشهاد فيهما معا فقلت في صفحة
120 و ذهبت الشيعة إلى وجوب الإشهاد في الطلاق و إنه ركن من أركانه كما في كتاب
(شرائع الإسلام) و لم توجبوه في الرجعة و التفريق بينهما غريب و لا دليل عليه،
انتهى.
و في كلامك هذا (أيدك اللّه) نظر أستميحك السماح في بيانه و هو: إن
من الغريب حسب قواعد الفن مطالبة النافي بالدليل و الأصل معه و إنما يحتاج المثبت
في الدليل و لعلك (ثبتك اللّه) تقول قد قام الدليل عليه و هو ظاهر الآية على ما
ذكرته في صفحة 18 حيث تقول: و الظاهر من سياق الآية
وَ أَشْهِدُوا راجع إلى الطلاق و الرجعة معا، إلى آخر ما ذكرت و كأنك (أنار
اللّه برهانك) لم تمعن النظر هنا في الآيات الكريمة كما هي عاداتك من الإمعان في
غير هذا المقام و إلّا لما كان يخفي عليك أن السورة الشريفة مسوقة لبيان خصوص
الطلاق و أحكامه حتى أنها قد سميت بسورة الطلاق، و ابتدأ الكلام في صدرها بقوله
تعالى: إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ
ثم ذكر لزوم وقوع الطلاق في صدرة العدة، أي لا يكون في طهر المواقعة و لا في الحيض
و لزوم إحصاء العدة و عدم إخراجهن من البيوت، ثم اسطر إلى ذكر الرجعة في خلال بيان
أحكام الطلاق، حيث قال عزّ شأنه: فَإِذا بَلَغْنَ
أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أي إذا أشرفن على
الخروج من العدة فلكم إمساكهن بالرجعة أو تركهن على المفارقة، ثم عاد إلى تتمة
أحكام الطلاق فقال: وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ
مِنْكُمْ أي في الطلاق الذي-