responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصل الشيعة و اصولها نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 126

دل عليها حتى الإشارة و تعود زوجته له كما كانت.

______________________________
- من قولهم أن يفرقوا بينهما، و الدليل واحد فيهما، فرأى الأستاذ- بارك اللّه فيه- أن يشرح لي وجهة نظرهم في التفريق بينهما فقال:

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم و له الحمد و المجد.

من النجف الأشرف 8 صفر سنة 1355 ه إلى مصر.

لفضيلة الأستاذ العلامة المتبحر النبيل الشيخ أحمد محمد شاكر المحترم أيده اللّه. سلامة لك و سلام عليك وصلتني هديتك الثمينة رسالة (نظام الطلاق في الإسلام) فامعنت النظر فيها مرّة بل مرتين إعجابا و تقديرا لما حوته من غور النظر و دقة البحث، و حرية الفكر، و إصابة هدف الحق و الصواب، و قد استخرجت لباب الأحاديث الشريفة و أزحت عن محيا الشريعة الوضاء أغشية الأوهام، و حطمت قيود التقليد القديمة و هياكل المجود بالأدلة القاطعة و البراهين الدامغة، فحياك اللّه، و حيا ذهنك الوقاد، و فضلك الجم، و أمهات مباحث الرسالة ثلاث:

1- طلاق الثلاث.

2- الحلف بالطلاق و العتاق.

3- الإشهاد على الطلاق.

و كل واحدة من هذه المسائل قد وفيتها حقها من البحث، و فتحت فيها باب الاجتهاد الصحيح على قواعد الفن و مدارك الاستنباط القويم من الكتاب و السنة، فانتهى بك السير على تلك المناهج القويمة إلى مضاف الصواب، و روح الحقيقة و جوهر الحكم الإلهي و فرض الشريعة الإسلامية، و قد وافقت آراؤك السديدة في تلك المسائل ما اتفقت عليه الإمامية من صدر الإسلام إلى اليوم و لم يختلف منهم اثنان حتى عندهم من الضروريات، كما اتفقوا على عدم وجود الإشهاد على الرجعة مع اتفاقهم على لزومه في-

نام کتاب : أصل الشيعة و اصولها نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست