______________________________
- من قولهم أن يفرقوا بينهما، و الدليل واحد فيهما، فرأى الأستاذ-
بارك اللّه فيه- أن يشرح لي وجهة نظرهم في التفريق بينهما فقال:
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم و له الحمد و المجد.
من النجف الأشرف 8 صفر سنة 1355 ه إلى مصر.
لفضيلة الأستاذ العلامة المتبحر النبيل الشيخ أحمد محمد شاكر
المحترم أيده اللّه. سلامة لك و سلام عليك وصلتني هديتك الثمينة رسالة (نظام
الطلاق في الإسلام) فامعنت النظر فيها مرّة بل مرتين إعجابا و تقديرا لما حوته من
غور النظر و دقة البحث، و حرية الفكر، و إصابة هدف الحق و الصواب، و قد استخرجت
لباب الأحاديث الشريفة و أزحت عن محيا الشريعة الوضاء أغشية الأوهام، و حطمت قيود
التقليد القديمة و هياكل المجود بالأدلة القاطعة و البراهين الدامغة، فحياك اللّه،
و حيا ذهنك الوقاد، و فضلك الجم، و أمهات مباحث الرسالة ثلاث:
1- طلاق الثلاث.
2- الحلف بالطلاق و العتاق.
3- الإشهاد على الطلاق.
و كل واحدة من هذه المسائل قد وفيتها حقها من البحث، و فتحت فيها
باب الاجتهاد الصحيح على قواعد الفن و مدارك الاستنباط القويم من الكتاب و السنة،
فانتهى بك السير على تلك المناهج القويمة إلى مضاف الصواب، و روح الحقيقة و جوهر
الحكم الإلهي و فرض الشريعة الإسلامية، و قد وافقت آراؤك السديدة في تلك المسائل
ما اتفقت عليه الإمامية من صدر الإسلام إلى اليوم و لم يختلف منهم اثنان حتى عندهم
من الضروريات، كما اتفقوا على عدم وجود الإشهاد على الرجعة مع اتفاقهم على لزومه
في-