responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصل الشيعة و اصولها نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 125

فيه لأن الزاني لا حرمة لمائه، و عدة الوفاة أربعة أشهر و عشرة أيام إن كانت حائلا و في الحامل أبعد الأجلين و عدة الطلاق ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر، و في الحامل وضع الحمل، و للأمة نصف الحرة و الطلاق إذا لم يكن ثلاثا و لا خلعيا فللزوج أن يرجع بها ما دامت في العدة فإذا خرجت من العدة فقد ملكت أمرها و لا سبيل له عليها إلّا بعقد جديد، و لا يعتبر عندنا في الرجعة حضور الشاهدين كما يعتبر في الطلاق و إن استحب ذلك‌[1] و لا يعتبر فيها لفظ مخصوص بل يكفي كلما


[1] أهدى إلينا هذا العام العلّامة المتبحر الأستاذ أحمد محمد شاكر القاضي الشرعي بمصر- أيده اللّه- مؤلفه الجليل:( نظام الطلاق في الإسلام) فراقني و أعجبني و وجدته من أنفس ما أخرجه هذا العصر من المؤلفات فكتبت إليه كتابا نشره هو، حفظه اللّه، في مجلة( الرسالة) الغراء عدد 157 بعد تمهيد مقدمة قال فيها:

و من أشرف ما وصل إلي و أغلاه كتاب كريم من صديقي الكريم و أستاذي الجليل، شيخ الشريعة، و إمام مجتهدي الشيعة بالنجف الأشرف العلامة الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء فقد تفضل- حفظه اللّه- بمناسبة رأيي في مسألة من مسائل الكتاب و هي مسألة اشتراط الشهود في صحة مراجعة الرجل مطلقته فإنني ذهبت إلى اشتراط حضور شاهدين حين الطلاق و أنه إذا حصل الطلاق في غير حضرة الشاهدين لم يكن طلاقا و لم يعتد به و هذا القول و إن كان مخالفا للمذاهب الأربعة المعروفة إلّا أنه يؤيده الدليل و يوافق مذهب الأئمة من أهل البيت و الشيعة الإمامية و ذهبت أيضا إلى اشتراط حضور شاهدين حين المراجعة و هو يوافق أحد قولين للإمام الشافعي يخالف مذهب أهل البيت و الشيعة و استغربت من قولهم أن يفرقوا بينهما، و الدليل واحد فيهما، فرأى الأستاذ- بارك اللّه فيه- أن يشرح لي وجهة نظرهم في التفريق بينهما فقال:

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم و له الحمد و المجد.

من النجف الأشرف 8 صفر سنة 1355 ه إلى مصر.

لفضيلة الأستاذ العلامة المتبحر النبيل الشيخ أحمد محمد شاكر المحترم أيده اللّه. سلامة لك و سلام عليك وصلتني هديتك الثمينة رسالة( نظام الطلاق في الإسلام) فامعنت النظر فيها مرّة بل مرتين إعجابا و تقديرا لما حوته من غور النظر و دقة البحث، و حرية الفكر، و إصابة هدف الحق و الصواب، و قد استخرجت لباب الأحاديث الشريفة و أزحت عن محيا الشريعة الوضاء أغشية الأوهام، و حطمت قيود التقليد القديمة و هياكل المجود بالأدلة القاطعة و البراهين الدامغة، فحياك اللّه، و حيا ذهنك الوقاد، و فضلك الجم، و أمهات مباحث الرسالة ثلاث:

1- طلاق الثلاث.

2- الحلف بالطلاق و العتاق.

3- الإشهاد على الطلاق.

و كل واحدة من هذه المسائل قد وفيتها حقها من البحث، و فتحت فيها باب الاجتهاد الصحيح على قواعد الفن و مدارك الاستنباط القويم من الكتاب و السنة، فانتهى بك السير على تلك المناهج القويمة إلى مضاف الصواب، و روح الحقيقة و جوهر الحكم الإلهي و فرض الشريعة الإسلامية، و قد وافقت آراؤك السديدة في تلك المسائل ما اتفقت عليه الإمامية من صدر الإسلام إلى اليوم و لم يختلف منهم اثنان حتى عندهم من الضروريات، كما اتفقوا على عدم وجود الإشهاد على الرجعة مع اتفاقهم على لزومه في- الطلاق باطل عندهم بدونه.

و قد ترجح عندك قول من يقول بوجوب الإشهاد فيهما معا فقلت في صفحة 120 و ذهبت الشيعة إلى وجوب الإشهاد في الطلاق و إنه ركن من أركانه كما في كتاب( شرائع الإسلام) و لم توجبوه في الرجعة و التفريق بينهما غريب و لا دليل عليه، انتهى.

و في كلامك هذا( أيدك اللّه) نظر أستميحك السماح في بيانه و هو: إن من الغريب حسب قواعد الفن مطالبة النافي بالدليل و الأصل معه و إنما يحتاج المثبت في الدليل و لعلك( ثبتك اللّه) تقول قد قام الدليل عليه و هو ظاهر الآية على ما ذكرته في صفحة 18 حيث تقول: و الظاهر من سياق الآية وَ أَشْهِدُوا راجع إلى الطلاق و الرجعة معا، إلى آخر ما ذكرت و كأنك( أنار اللّه برهانك) لم تمعن النظر هنا في الآيات الكريمة كما هي عاداتك من الإمعان في غير هذا المقام و إلّا لما كان يخفي عليك أن السورة الشريفة مسوقة لبيان خصوص الطلاق و أحكامه حتى أنها قد سميت بسورة الطلاق، و ابتدأ الكلام في صدرها بقوله تعالى: إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ثم ذكر لزوم وقوع الطلاق في صدرة العدة، أي لا يكون في طهر المواقعة و لا في الحيض و لزوم إحصاء العدة و عدم إخراجهن من البيوت، ثم اسطر إلى ذكر الرجعة في خلال بيان أحكام الطلاق، حيث قال عزّ شأنه: فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ‌ أي إذا أشرفن على الخروج من العدة فلكم إمساكهن بالرجعة أو تركهن على المفارقة، ثم عاد إلى تتمة أحكام الطلاق فقال: وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ‌ أي في الطلاق الذي- سبق الكلام لبيان أحكامه و يستهجن عوده إلى الرجعة التي لم تذكر إلّا تبعا و استطرادا ألا ترى لو قال القائل: إذا جاءك العالم وجب عليك احترامه و إكرامه و أن تستقبله سواء جاء وحده أو مع خادمه أو رفيقه و يجب المشايعة و حسن الموادعة فإنك لا تفهم من هذا الكلام إلّا وجوب المشايعة و الموادعة للعالم لا له و لخادمه و رفيقه. و إن تأخر عنه و هذا لعمري حسب القواعد العربية و الذوق السليم جلي واضح لم يكن ليخفي عليك و أنت خريج العربية لو لا الغفلة و الغفلات تعرض للأديب هذا من حيث لفظ الدليل و سياق الآية الكريمة و هنالك ما هو أدق و أحق بالاعتبار من حيث الحكمة الشرعية و الفلسفة الإسلامية و شموخ مقامها و بعد نظرها في أحكامها و هو أن من المعلوم أنه ما من حلال أبغض إلى اللّه سبحانه من الطلاق، و دين الإسلام كما تعلمون- جمعي اجتماعي- لا يرغب في أي نوع من أنواع الفرقة و لا سيما في العائلة و الأسرة، و على الأخص في الزوجية بعد ما أفضى كل منهما إلى الآخر بما أفضى، فالشارع بحكمته العالية يريد تقليل وقوع الطلاق و الفرقة، فكثر قيوده و شروطه على القاعدة المعروفة من أن الشي‌ء إذا كثرت قيوده عز، أو قل وجوده، فاعتبر الشاهدين العدلين للضبط أولا و للتأخير و الإناة ثانيا و عسى إلى أن يحضر الشاهدان أو يحضر الزوجان أو أحدهما عندها يحصل الندم و يعودان إلى الإلفة كما أشير بقوله تعالى: لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً و هكذا حكمة عميقة في اعتبار الشاهدين لا شك أنها ملحوظة للشارع الحكيم مضافا إلى الفوائد الأخر و هذا كله بعكس قضية الرجوع فإنه يريد التعجيل به و لعل في التأخير آفات فلم يوجب في الرجعة أي شرط من الشروط تصح عندنا معشر الإمامية بكل ما دل- عليها من قول أو فعل أو إشارة، و لا يشترط فيها صيغة خاصّة كما يشترط في الطلاق، كل ذلك تسهيلا لوقوع هذا الأمر المحبوب للشارع الرّحيم بعباده و الرغبة الأكيدة في ألفتهم و عدم تفرقهم، و كيف لا يكفي في الرجعة حتى الإشارة و لمسها و وضع يده عليها بقصد الرجوع و هي- أي المطلقة الرجعية- عندنا معشر الإمامية لا تزال زوجة إلى أن تخرج من العدة، و لذا ترثه و يرثها و تغسله و يغسلها و تجب عليه نفقتها و لا يجوز أن يتزوج بأختها و بالخامسة إلى غير ذلك من أحكام الزوجية.

فهل في هذه كلها مقنع لك في صحة ما ذهبت إليه الإمامية من عدم وجوب الإشهاد في الرجعة بخلاف الطلاق. فإن استصوبته حمدنا اللّه و شكرناك و إلا فأنا مستعد للنظر في ملاحظاتك و تلقيها بكل ارتياح و ما الغرض إلّا إظهار الحقيقة و إتباع الحق أينما كان و نبذ التقليد الأجوف و العصبية العمياء أعاذنا اللّه و إياكم منها و سدد خطواتنا عن الخطأ و الخطيئات إن شاء اللّه و نسأله تعالى أن يوفقكم لأمثال هذه الآثار الخالدة و الأثريات اللامعة و المآثر الناصعة وَ الْباقِياتُ الصَّالِحاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَواباً وَ خَيْرٌ أَمَلًا و لكم في الختام أسنى تحية و سلام.

محمد الحسين آل كاشف الغطاء

ملاحظة: و من جمة المسائل التي أجدت فيها البحث و النظر بطلان طلاق الحائض، و قد غربلت حديث ابن عمر بغربال الدقيق، و هذه الفتوى أيضا مما اتفقت عليه الإماميّة و هي بطلان طلاق الحائض إلّا في موارد استثنائية معدومة.

هذا هو نص كتاب الأستاذ شيخ الشريعة لم أحذف منه شيئا إلّا كلمة خاصّة لا علاقة لها بالموضوع و إنما هي عن تفضله بإهداء- بعض كتبه إلي و سأحاول أن أبين وجهة نظري، و أناقش أستاذي فيما رآه و أختاره بما يصل إليه جهدي في عدد قادم إن شاء اللّه.

أحمد محمد شاكر القاضي الشرعي

هذا تمام ما نشره فضيلة القاضي في ذلك العدد ثم تعقبه في عدد 159 و عدد 160 بمقالين أسهب فيهما بعض الإسهاب مما دل على طول باع وسعة اطلاع و استفراغ وسع في تأييد نظريته و تقوية حجته و كتبنا الجواب عنهما و أعرضنا عن ذكر تلك المساجلات هنا خوف الإطالة و الخروج عن وضع هذه الرسالة التي أخذنا على أنفسنا فيها بالإيجاز، فمن أراد الوقوف عليها فليراجع أعداد مجلة( الرسالة) الغراء يجد في مجموعات تلك المراجعات فوائد جمة، و قواعد لعلها في الفقه مهمة و إلى الحقيقة منتهى القصد

نام کتاب : أصل الشيعة و اصولها نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست