responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصل الشيعة و اصولها نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 129

الفرقة غالبا، فإن كانت الكراهة من الزوج فقط فالطلاق بيده‌

______________________________
- عليها من قول أو فعل أو إشارة، و لا يشترط فيها صيغة خاصّة كما يشترط في الطلاق، كل ذلك تسهيلا لوقوع هذا الأمر المحبوب للشارع الرّحيم بعباده و الرغبة الأكيدة في ألفتهم و عدم تفرقهم، و كيف لا يكفي في الرجعة حتى الإشارة و لمسها و وضع يده عليها بقصد الرجوع و هي- أي المطلقة الرجعية- عندنا معشر الإمامية لا تزال زوجة إلى أن تخرج من العدة، و لذا ترثه و يرثها و تغسله و يغسلها و تجب عليه نفقتها و لا يجوز أن يتزوج بأختها و بالخامسة إلى غير ذلك من أحكام الزوجية.

فهل في هذه كلها مقنع لك في صحة ما ذهبت إليه الإمامية من عدم وجوب الإشهاد في الرجعة بخلاف الطلاق. فإن استصوبته حمدنا اللّه و شكرناك و إلا فأنا مستعد للنظر في ملاحظاتك و تلقيها بكل ارتياح و ما الغرض إلّا إظهار الحقيقة و إتباع الحق أينما كان و نبذ التقليد الأجوف و العصبية العمياء أعاذنا اللّه و إياكم منها و سدد خطواتنا عن الخطأ و الخطيئات إن شاء اللّه و نسأله تعالى أن يوفقكم لأمثال هذه الآثار الخالدة و الأثريات اللامعة و المآثر الناصعة وَ الْباقِياتُ الصَّالِحاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَواباً وَ خَيْرٌ أَمَلًا و لكم في الختام أسنى تحية و سلام.

محمد الحسين آل كاشف الغطاء

ملاحظة: و من جمة المسائل التي أجدت فيها البحث و النظر بطلان طلاق الحائض، و قد غربلت حديث ابن عمر بغربال الدقيق، و هذه الفتوى أيضا مما اتفقت عليه الإماميّة و هي بطلان طلاق الحائض إلّا في موارد استثنائية معدومة.

هذا هو نص كتاب الأستاذ شيخ الشريعة لم أحذف منه شيئا إلّا كلمة خاصّة لا علاقة لها بالموضوع و إنما هي عن تفضله بإهداء-

نام کتاب : أصل الشيعة و اصولها نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست