responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز النافع في علم الرجال نویسنده : الحسني العاملي، السيد عبدالکريم    جلد : 1  صفحه : 145

والجواب أن هذا يعني أنه في خصوص هذه الوظيفة جدير بها ظاهرا، وأما في غيرها كالوثاقة فلا دلالة على ذلك.

فإذا وكلّ الامام (ع) شخصا في خصوص جبي الأموال، فهذا يدلّ بظاهر الحال على حسن قيامه بهذا الدور ولو لم يكن عن مَلَكة بل عن خوف أو ظرف يمنعه من ذلك أو طمع في شيء آخر أو غير ذلك من الدواعي، ولا يدل على حسن إدارته السياسية والاقتصادية، فضلا عن توثيق رواياته أو أخذ معالم الدين عنه.

وقد وكلّ النبي (ص) جباية الزكاة أبا سفيان بن حرب كما عيّن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) زيادا بن أبيه واليا من قبله على اصطخر، وهكذا....

استطراد: شبهة ودفع:

أما الشبهة: قد يقال: كيف يجوز للمعصوم (ع) أن يعيّن هكذا إنسان وهو يعلم دواخل النفوس؟ والدفع: إن المعصوم يتعامل مع الناس بحسب ظواهر الأمور لا بحسب واقعها، ألم يقل رسول الله (ص): "إنما أحكم بينكم بالأيمان والبينات "، ولم يقل: "أحكم بينكم بواقع الأمور". وإنما كان هذا مسلك المعصومين (ع) كي لا يغالي بهم الناس. أما المعجزات والكرامات والإخبار بالغيب وغيرها فهي تحدث حين لا بد منها لتأييد النبوة والامامة.

والعمل بالظواهر له ملاكات عديدة.

نام کتاب : الوجيز النافع في علم الرجال نویسنده : الحسني العاملي، السيد عبدالکريم    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست