الحرم، و لدخول مكة، و لدخول
الكعبة، و لدخول حرم الرسول صلى الله عليه و آله و لدخول المدينة.
(مسألة
339): وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الأمكنة قريبا منه. نعم في الحرم
و مكة يجوز الاغتسال لدخولهما بعد أن يدخل فيهما.
و
الثالث: الأغسال الفعلية
و
هي قسمان: القسم الأول: ما يستحب لأجل إيقاع فعل كالغسل للإحرام، أو لزيارة البيت،
و الغسل للذبح و النحر، و الحلق، و الغسل للاستخارة، أو الاستسقاء، أو المباهلة مع
الخصم، و الغسل لوداع قبر النبي صلى الله عليه و آله و الغسل لقضاء صلاة الكسوف
إذا تركها متعمدا عالما به مع احتراق القرص و الغسل للتوبة على وجه، و القسم
الثاني: ما يستحب بعد وقوع فعل منه كالغسل لمس الميت بعد تغسيله.
(مسألة
340): يجزئ في القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهار ليومه، و أول الليل
لليلته، و لا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهار و بالعكس عن قوة، و الظاهر
انتقاضه بالحدث بينه و بين الفعل.
(مسألة
341): هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر و الظاهر أنها تغني عن الوضوء، و
هناك أغسال أخر ذكرها الفقهاء في الأغسال المستحبة، و لكنه لم يثبت عندنا
استحبابها و لا بأس بالإتيان بها رجاء، و هي كثيرة نذكر جملة منها:
1-
الغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك و جميع ليالي العشر الأخيرة منه و
أول يوم منه.
2-
غسل آخر في الليلة الثالثة و العشرين من شهر رمضان المبارك قبيل الفجر.
3-
الغسل في يوم الغدير و هو الثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام،