و في اليوم الرابع و العشرين منه.
4- الغسل يوم النيروز، و أول رجب، و آخره، و نصفه، و يوم المبعث و هو السابع و العشرون منه.
5- الغسل في اليوم النصف من شعبان، و أما غسل ليلة النصف منه فلا يبعد استحبابه.
6- الغسل في اليوم التاسع، و السابع عشر من ربيع الأول.
7- الغسل في اليوم الخامس و العشرين من ذي القعدة.
8- الغسل لزيارة كل معصوم من قريب أو بعيد.
9- الغسل لقتل الوزغ، و هذه الأغسال لا يغني شيء منها عن الوضوء.
المبحث الخامس التيمم
و فيه فصول
الفصل الأول في مسوغاته:
و يجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائية و هو أمور: الأول: عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوئه، أو غسله.
(مسألة 342): إن علم بفقد الماء لم يجب عليه الفحص عنه، و إن احتمل وجوده في رحله أو في القافلة، فالأحوط الفحص إلى أن يحصل