responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 99

و في اليوم الرابع و العشرين منه.

4- الغسل يوم النيروز، و أول رجب، و آخره، و نصفه، و يوم المبعث و هو السابع و العشرون منه.

5- الغسل في اليوم النصف من شعبان، و أما غسل ليلة النصف منه فلا يبعد استحبابه.

6- الغسل في اليوم التاسع، و السابع عشر من ربيع الأول.

7- الغسل في اليوم الخامس و العشرين من ذي القعدة.

8- الغسل لزيارة كل معصوم من قريب أو بعيد.

9- الغسل لقتل الوزغ، و هذه الأغسال لا يغني شي‌ء منها عن الوضوء.

المبحث الخامس التيمم‌

و فيه فصول‌

الفصل الأول في مسوغاته:

و يجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائية و هو أمور: الأول: عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوئه، أو غسله.

(مسألة 342): إن علم بفقد الماء لم يجب عليه الفحص عنه، و إن احتمل وجوده في رحله أو في القافلة، فالأحوط الفحص إلى أن يحصل‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست